التقديم الفردي إلى المحكمة الدستورية وشروطه

ما هو التقديم الفردي إلى المحكمة الدستورية؟

يتم تنظيم التقديم الفردي إلى المحكمة الدستورية في المادة 148/3 من الدستور. وتنص المادة المعنية على ما يلي: «لكل شخص الحق في التقدم إلى المحكمة الدستورية بادعاء انتهاك أي من الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الدستور أو المشمولة باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية من قبل السلطة العامة. ويشترط لاستحقاق التقديم استنفاد سبل الطعن القانونية العادية».
كما يتضح، يمكن تقديم الطلب الفردي فقط بشأن الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور والمشمولة ضمن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

من أي تاريخ يمكن تقديم الطلب الفردي بشأن الأحكام النهائية؟

تفحص المحكمة الدستورية الطلبات المقدمة ضد الأحكام والقرارات النهائية التي صدرت بعد 23 سبتمبر 2012. أما الأحكام النهائية الصادرة قبل هذا التاريخ، فلا يتم النظر فيها.

استنفاد الوسائل الإدارية والقضائية

يشير استنفاد الوسائل الإدارية والقضائية إلى استكمال جميع طرق الطعن الإدارية والقضائية المنصوص عليها في القانون ضد الإجراء أو الفعل أو الإهمال الذي يُزعم أنه سبب الانتهاك، قبل تقديم الطلب الفردي. يمكن تقديم الطلب الفردي بعد استنفاد طرق الطعن الإدارية، وإذا وجدت، محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف وطرق الطعن بالتمييز المتعلقة بالمزاعم المتعلقة بالانتهاك.

إجراءات التقديم الفردي

لكي يتمكن الشخص من تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية، يجب استنفاد جميع طرق الطعن القانونية الاعتيادية. بمعنى آخر، بعد استكمال جميع وسائل البحث عن الحقوق الإدارية والقضائية (مثل الاستئناف أو التمييز)، وفي حال عدم وجود طرق أخرى للجوء، يجب تقديم الطلب خلال 30 يومًا من علم الشخص بالانتهاك.

القوة القاهرة أو المرض الشديد

في حال تفويت مدة التقديم البالغة 30 يومًا بسبب عذر مبرر مثل القوة القاهرة أو المرض الشديد، يمكن تقديم الطلب خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ زوال العذر، مصحوبًا بالوثائق المتعلقة بالسبب.

من يمكنه تقديم الطعن الفردي؟

كقاعدة عامة، يمكن لأي شخص يزعم أن أيًا من الحقوق والحريات الأساسية المضمونة بشكل مشترك بموجب دستور جمهورية تركيا، واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، والبروتوكولات التي انضمت إليها تركيا، قد تم انتهاكها من قبل السلطة العامة، أن يقدم طعنًا فرديًا. يمكن تقديم الطعن الفردي شخصيًا من قبل مقدم الطلب، أو من قبل الممثل القانوني له، أو بواسطة محاميه.

الجهة المختصة بالتقديم

يمكن تقديم الطعون الفردية مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو عبر المحاكم أو البعثات الدبلوماسية في الخارج.

المستندات الواجب توافرها في استمارة الطلب

يشترط إرفاق النسخ الأصلية أو المصادق عليها من الأدلة المعتمدة والإجراءات أو القرارات التي يُزعم أنها سببت الانتهاك مع استمارة الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرفاق المستندات الضرورية التالية مع استمارة الطعن الفردي:

  • في الطلبات التي يتم متابعتها عبر الممثل القانوني: المستند الذي يثبت أن الممثل القانوني مخوَّل لتمثيل مقدم الطلب (مثل نسخة من قرار الوصاية في حالة التقديم عبر الوصي)،
  • في الطلبات التي يتم متابعتها عبر المحامي: وكالة مرفقة تُثبت أن المحامي مخوَّل لتمثيل مقدم الطلب، مع ختم النقابة وإيصال دفع رسم الوكالة،
  • المستند الذي يثبت دفع الرسوم،
  • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية،
  • إذا كان مقدم الطلب مواطنًا أجنبيًا: بطاقة هوية سارية،
  • بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: مستند يثبت المخول بتمثيل الشخص الاعتباري،
  • إذا تم تبليغ القرار النهائي أو الإجراء: مستند يثبت التبليغ،
  • الأصول أو النسخ المصادق عليها للمستندات المعتمدة،
  • إذا كان هناك طلب تعويض: المستندات المتعلقة بالضرر الواقع والمستندات ذات الصلة،
  • إذا لم يتم التقديم في الموعد المحدد: المستندات التي تثبت العذر، إن وجدت.

السرية

يمكن لمقدم الطلب، مع توضيح الأسباب، أن يطلب الحفاظ على سرية هويته في الوثائق المتاحة للعامة.

طلب اتخاذ تدابير مؤقتة

يمكن تقديم طلب تدابير مؤقتة عند تقديم الطعن الفردي إلى المحكمة الدستورية. القرار التدابيري هو قرار يُتخذ لحماية الحقوق الأساسية لمقدم الطلب عند ثبوت وجود خطر جسيم يهدد حياته أو سلامته المادية والمعنوية. في حال صدور هذا القرار، يتم تعليق تنفيذ أي إجراء صادر عن السلطة العامة بشكل مؤقت.

في أي الحالات يُقرر أن الطعن يفتقر بوضوح إلى الأساس القانوني؟

يمكن لمحكمة الدستور أن تقرر عدم قبول الطعون التي تفتقر بوضوح إلى الأساس القانوني. وتعتبر محكمة الدستور أن الطعن يفتقر بوضوح إلى الأساس القانوني إذا تبيّن وجود أحد الأسباب الأربعة التالية:

أ) عدم إمكانية تبرير مزاعم الانتهاك (شكوى غير مبررة)،

ب) أن تكون المزاعم تتعلق فقط بنقاط يجب النظر فيها عبر الطريق القانوني (شكوى الطريق القانوني)،

ج) أن يكون الطعن عبارة عن شكاوى معقدة أو إجبارية فقط (شكوى معقدة أو إجبارية)،

د) عدم وجود تدخل على الحقوق الأساسية أو وضوح شرعية التدخل (شكوى توضح عدم وجود انتهاك).

الطلب المكرر

يحدث تقديم طلب مكرر عندما يُقدَّم طلب جديد مستندًا إلى نفس الواقعة أو الحادثة أو مزاعم الانتهاك بينما يكون طلب سابق قيد الدراسة أو بعد صدور نتيجته. في هذه الحالة، يُرفض الطلب الفردي لمكرريته.

إساءة استخدام الحق

يُعتبر أن مقدم الطلب قد أساء استخدام حقه في تقديم الطلب الفردي إذا ارتكب سلوكيات استغلالية أو مضللة أو مماثلة. في حال ثبوت أن حق تقديم الطلب الفردي قد أُسيء استخدامه بوضوح، يُرفض الطلب في كل مرحلة من مراحل الدراسة، وقد يُفرض على المعني، بالإضافة إلى تكاليف الإجراءات القضائية، غرامة مالية تأديبية.

نتائج القرار

في الطلب الفردي، عند ثبوت الانتهاك وإذا كان الانتهاك ناتجًا عن قرار محكمة، يمكن طلب إعادة المحاكمة أو المطالبة بالتعويض. وستصدر المحكمة قرارًا وفقًا لذلك. ومع ذلك، إذا لم يُطلب التعويض، فلن تتمكن المحكمة من الحكم بالتعويض من تلقاء نفسها.

قرار السقوط

يُصدر قرار السقوط في الحالات التالية:

  • تنازل مقدم الطلب صراحة عن الدعوى،
  • ثبوت تركه لدعواه دون متابعة،
  • زوال الانتهاك ونتائجه،
  • عدم وجود سبب يبرر استمرار نظر الطلب وفقًا لما تحدده الأقسام أو اللجان لأي سبب آخر.

الأحكام السابقة كنماذج (سوابق قضائية)

في القضية المحددة، علم مقدم الطلب بالانتهاك موضوع الطلب بتاريخ 30/10/2012 عند استلامه القرار النهائي. وبعد نحو ثمانية أشهر من ذلك، بتاريخ 4/7/2013، لا يؤثر الإشعار الذي تم في قلم المحكمة بناءً على طلب المحامي (الوكيل) على تاريخ بدء مدة الثلاثين يومًا لتقديم الطلب الفردي. وبناءً على الأسباب المذكورة، يجب أن يُقرر أن الطلب المقدم بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ علم مقدم الطلب بالانتهاك المزعوم، غير مقبول بسبب “انقضاء المدة”، دون النظر في بقية شروط القبول الأخرى.
(المحكمة الدستورية – الطلب الفردي، رقم الطلب: 2013/5504، تاريخ القرار: 28.05.2014)

في الطلبات الفردية المقدمة عن طريق ممثل أو محامٍ، تم التنويه إلى أنه في حال وجود أعذار مقبولة، يجب قبول الطلبات المقدمة خلال خمسة عشر يومًا من زوال العذر باعتبارها مقدمة في الوقت المحدد، وذلك وفقًا للفقرة (5) من المادة 47 من القانون رقم 6216 والمادة (2) من المادة 64 من اللائحة الداخلية. ومع ذلك، لا توجد مادة تحدد عدد الأيام اللازمة لاستكمال النواقص في حال وجود عذر. في هذه الحالة، يجب تطبيق أحكام الفقرة (5) من المادة 47 من القانون رقم 6216 والمادة (2) من المادة 64 من اللائحة الداخلية بالقياس. وبعبارة أخرى، يجب استكمال النواقص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ زوال العذر.

في القضية موضوع الطلب، في إشعار النقص المؤرخ 4/11/2014، تم إبلاغ وكيل مقدم الطلب بتاريخ 17/11/2014 وفقًا للفقرة (3) من المادة 66 من اللائحة الداخلية بأنه في حال عدم استكمال النواقص التي تم تحديدها خلال المهلة النهائية البالغة خمسة عشر يومًا بدون وجود عذر مقبول، سيتم رفض الطلب. وكان من المفترض أن يستكمل وكيل مقدم الطلب النواقص المبلَّغ بها ويقدمها في موعد أقصاه 2/12/2014، إلا أنه تبين أنه أُرسلت إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 5/2/2015 بعد انتهاء المهلة النهائية البالغة خمسة عشر يومًا. وقد أبلغ وكيل مقدم الطلب بوجود عذر وقدّم تقريرًا طبيًا بشأنه.

في التقرير الذي قدمه وكيل مقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية، ذُكر أنه بين 31/10/2014 و4/11/2014 خضع لعملية جراحية لكسر في الورك، وأنه بعد خروجه من المستشفى، سيكون من المناسب إجراء الفحص الطبي بعد استراحة مدتها تسعون يومًا. بالنظر إلى أن وكيل مقدم الطلب خضع لعملية جراحية في الورك وتمت توصيته بفترة راحة مدتها تسعون يومًا، يجب اعتبار مرض وكيل مقدم الطلب ضمن نطاق المرض الخطير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 64 من اللائحة الداخلية. وتاريخ انتهاء العذر هو 4/2/2015، أي بعد انتهاء فترة الراحة التسعين يومًا. وقد استكمل وكيل مقدم الطلب النواقص في 5/2/2015، خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العذر.

وبما أن وكيل مقدم الطلب لم يستكمل النواقص في الوقت المحدد، إلا أنه وفقًا لتقارير الطبابة المقدمة، تم تقييم عذره على أنه صالح، لذلك يجب قبول العذر.
(المحكمة الدستورية، طلب فردي، رقم الطلب: 2014/16516، تاريخ القرار: 08.03.2018)

وفقًا لأحكام الدستور وقانون رقم 6216، يبدأ اختصاص المحكمة الدستورية من حيث الزمن بتاريخ 23/9/2012، ولا يجوز للمحكمة النظر إلا في الطلبات الفردية المقدمة ضد القرارات النهائية والإجراءات التي استقرت بعد هذا التاريخ. وتنظيم اختصاص المحكمة من حيث الزمن يتعلق بالنظام العام، ولا يمكن توسيع نطاق الاختصاص ليشمل القرارات النهائية والإجراءات المستقرة قبل هذا التاريخ.

وتحديد التاريخ النهائي لاختصاص المحكمة الدستورية ومنع تطبيق اختصاصها بأثر رجعي هو مطلب من متطلبات مبدأ الأمن القانوني.

في القضية موضوع الطلب، عوقب مقدم الطلب بتاريخ 30/5/2012 من قبل المسؤول التأديبي بغرفة حبس لمدة ستة أيام وفقًا للمادة 171 من القانون رقم 1632، وتم رفض اعتراضه المقدم في نفس اليوم من قبل المسؤول التأديبي الأعلى بتاريخ 15/6/2012 وفقًا للمادة 188 من نفس القانون. وعليه، فإن العقوبة الصادرة ضد مقدم الطلب قد استقرت قبل بدء اختصاص المحكمة الدستورية الزمني للنظر في الطلبات الفردية.

بالرغم من أن عقوبة الحبس في الغرفة المفروضة على مقدم الطلب قد نُفذت في الفترة من 30/10/2012 إلى 5/11/2012، أي بعد بدء اختصاص المحكمة الدستورية من حيث الزمن، إلا أن تنفيذ العقوبة لا يؤثر على استقرار القرار التأديبي.

وبناءً على ما سبق، ونظرًا لأن الإجراء موضوع الطلب قد استقر قبل تاريخ 23/9/2012، فإنه يجب الحكم بعدم قبول الطلب “لعدم الاختصاص الزمني” دون النظر إلى بقية شروط القبول الأخرى.
(المحكمة الدستورية – الطلب الفردي، رقم الطلب: 2012/832، تاريخ القرار: 12.02.2013)

محامٍ. Gökhan AKGÜL & محامٍ. Züleyha APAYDIN

التقديم الفردي إلى المحكمة الدستورية ودعم المحامي في أنطاليا

في الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق وحريات الأفراد، يُعد التقديم الفردي إلى المحكمة الدستورية وسيلة أساسية للبحث عن الحقوق. ومع ذلك، فإن هذه العملية تتطلب المعرفة والخبرة القانونية، لذا فإن إعداد الطلبات بما يتوافق مع الإجراءات القانونية يعد أمرًا بالغ الأهمية.

في مكتبنا القانوني في أنطاليا، يوفر محامونا ذوو الخبرة دعمًا مهنيًا للعملاء خلال عملية التقديم الفردي إلى المحكمة الدستورية. ولمنع فقدان الحقوق وزيادة قابلية قبول الطلب، فإن التعاون مع محامي التقديم الفردي في أنطاليا سيساهم في نجاح سير العملية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *