
ما هو سجل السجل القضائي؟
سجل السجل القضائي، المعروف أيضًا باسم سجل السوابق الجنائية؛ هو نوع من السجلات المنصوص عليها في قانون السجل القضائي رقم 9391، ويتضمن معلومات حول الإدانات النهائية والعقوبات الأمنية الصادرة بحق الشخص. وبناءً عليه، يقدم سجل السجل القضائي ملخصًا قانونيًا لتاريخ الشخص الجنائي، ويمكن أن يتضمن قرارات الإدانة الصادرة عن المحاكم التركية أو المحاكم الأجنبية المعترف بها وفقًا للقانون التركي.
ومن المهم أيضًا أن نعلم أنه من أجل تسجيل السجل القضائي، يجب أن يكون قرار المحكمة المعني نهائيًا. إذ أن قرارات المحكمة غير النهائية لا تُدرج في سجل السجل القضائي.
قراءة الرموز الموجودة في سجل السجل القضائي
يتضمن سجل السجل القضائي العديد من الحروف والأرقام التي قد تبدو معقدة. سنوضح معاني هذه الرموز من خلال المثال التالي:
● ج: 009999998C0017319 10.06.2016 5607SA 3/5-1.C 62/1 52/2-4 53/3 54/1
مرسين؛ 1. المحكمة الجنائية الابتدائية
2Y6A HP 13/09/2017 2016/341 2017/492 28/12/2017
بخصوص الجريمة المرتكبة في تاريخ 10/06/2016، تم معاقبة المتهم وفقًا لأحكام المادة 3 الفقرة 5 من القانون رقم 5607 (قانون مكافحة التهريب)؛ وتم تخفيض العقوبة بموجب المادة 62/1 من قانون العقوبات التركي، وتم تطبيق المواد 52/2-4، كما تم فرض الحرمان من بعض الحقوق بموجب المادة 53/3، وحكم بمصادرة الممتلكات وفقًا للمادة 54/1.
صدر الحكم من المحكمة الجنائية الابتدائية الأولى في مرسين، وتم الحكم بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر. تم إصدار القرار برقم 2016/341 الأساسي و2017/492 القرار بتاريخ 13/09/2017، وأصبح نهائيًا بتاريخ 28/12/2017.
كيف يتم مسح السجل الجنائي وما هي شروط مسحه؟
شروط مسح السجل الجنائي نُظمت من قبل المشرع في المادة 9 من قانون السجل الجنائي. وفقًا لذلك، فإن المعلومات الموجودة في السجل الجنائي؛
- يتم مسح السجل الجنائي وأرشفة البيانات من قبل المديرية العامة للسجل الجنائي والإحصاءات في حالات إتمام تنفيذ العقوبة أو التدبير الأمني، التنازل عن الشكوى أو التوبة الفعالة التي تُزيل آثار الإدانة بالكامل، انقضاء مدة التقادم، أو في حالات العفو العام.
- وفي حال وفاة الشخص المعني، يُمسح السجل بالكامل.
- أما العقوبات المقيدة للحرية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بحق المواطنين الأتراك، فيتم حذفها من السجل الجنائي وأرشفتها من قبل المديرية العامة للسجل الجنائي والإحصاءات بعد مرور المدة المحددة في قرار الإدانة من تاريخ تثبيتها.
متى يتم مسح السجل الجنائي؟
كقاعدة عامة، يتم مسح السجل الجنائي بعد تنفيذ العقوبة المقررة على المدان ويتم حفظه في الأرشيف. بناءً على ذلك، يتم مسح سجل الأرشيف الخاص بالمدان بعد خمس سنوات.
الأسئلة المتكررة
١. كيف ومتى يتم حذف سجل السوابق القضائية؟
سجلات الأحكام الجنائية المضافة إلى السجل الجنائي لا تُحذف تلقائيًا بحدوث واقعة أخرى. كل سجل إدانة له أثره الخاص، والسجل الجديد لا يؤثر على السابق. ومع ذلك، في الحالات المذكورة أدناه، يمكن حذف سجل السوابق القضائية أو نقله إلى الأرشيف:
- يتم حذف السجل الجنائي ونقله إلى الأرشيف من قبل المديرية العامة للسجل الجنائي والإحصاء في حالات إتمام تنفيذ العقوبة أو التدبير الأمني، التنازل عن الشكوى أو التوبة الفعالة التي تلغي الإدانة بجميع نتائجها، انقضاء فترة التقادم، أو في حالات العفو العام.
- ويُحذف السجل نهائيًا في حالة وفاة الشخص المعني.
- أما العقوبات المقيدة للحرية الصادرة عن محاكم أجنبية بحق المواطنين الأتراك، فتُزال من السجل الجنائي وتُنقل إلى الأرشيف من قبل المديرية العامة للسجل الجنائي والإحصاء بعد انقضاء المدة المحددة في قرار الإدانة اعتبارًا من تاريخ تثبيت القرار.
٢. متى يُحذف سجل الأرشيف الجنائي؟
يُعرّف سجل الأرشيف كمفهوم قانوني مختلف عن سجل السجل الجنائي. وفقًا لذلك، تُسجّل قرارات الإدانة أولاً في سجل السجل الجنائي، ثم تُنقل إلى سجل الأرشيف عند تحقق شروط معينة. ويمكن حذف قرار الإدانة من سجل الأرشيف فقط عند توفر الشروط التالية:
أ. قرارات الإدانة التي تم نقلها من السجل الجنائي للمُدان إلى سجل الأرشيف تُحذف بعد ٥ سنوات.
ب. إذا كانت قرار الإدانة تسبب في الحرمان من الحقوق بموجب قوانين غير القانون الجنائي التركي، ففي هذه الحالة؛ عند تنفيذ العقوبة وبطلب من المُدان وإصدار المحكمة قرارًا بإعادة الحقوق المحظورة، يُحذف سجل الأرشيف بعد ١٥ سنة من تاريخ تحقق شروط نقل السجل إلى الأرشيف. أما إذا لم يُصدر قرار إعادة الحقوق المحظورة، فيُحذف سجل الأرشيف بعد ٣٠ سنة من تاريخ تحقق شروط نقل السجل إلى الأرشيف.
ج. يُحذف سجل الأرشيف أيضًا بسبب وفاة المُدان أو زوال الجريمة من قائمة الجرائم.
3.ما هي الجرائم التي لا تُدرج في السجل الجنائي؟
كما ورد في المادة 5 من قانون السجل الجنائي:
“أ) أحكام الإدانة المتعلقة بالجرائم التأديبية والجرائم العسكرية فقط،
ب) القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو الحبس الانضباطي،
ج) القرارات المتعلقة بالغرامات الإدارية،
لا تُسجل في السجل الجنائي.”
هل يتم تسجيل قرار تأجيل النطق بالحكم (HAGB) في السجل الجنائي؟
قرار تأجيل النطق بالحكم هو في الأساس قرار يجعل العقوبة الصادرة ضد المتهم لا تنتج حكمًا أو أثرًا خلال فترة مراقبة معينة.
إذا استوفى المتهم الذي صدر بحقه قرار HAGB الشروط المحددة خلال فترة المراقبة، يتم إلغاء العقوبة الصادرة وبالتالي يُسقط الدعوى.
ومن الجدير بالذكر أن قرار HAGB لا يُسجل في السجل الجنائي للمتهم.
٥. إلى أين يجب التوجه من أجل حذف السجل الجنائي؟
كما ذُكر أعلاه؛ تتم عملية حذف السجل الجنائي من قبل إدارة السجل الجنائي والإحصاءات، وبالتالي لا توجد حاجة لرفع أي دعاوى أو القيام بأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص.
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالسجل الجنائي
- «بشأن مخالفة القانون رقم 6136 المتعلق بالأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى، حيث صدر حكم على المتهم م… ك… بغرامة مالية قدرها 4,070,000 ليرة تركية وفقًا للمادة 13/1 من القانون رقم 6136، والمادة 4 من قانون تنفيذ العقوبات رقم 647، والمادة 72 من القانون الجنائي التركي رقم 765، وذلك بموجب قرار محكمة جنايات سينجان الابتدائية بتاريخ 16.10.1997 برقم ملف 1996/622 وقرار 1997/645. وبعد تنفيذ الحكم، تم رفض طلب حذف سجل المتهم الجنائي والأرشيفي بموجب القرار التكميلي لمحكمة جنايات سينجان الابتدائية الأولى بتاريخ 18.03.2011 برقم ملف 1996/622. وبالنظر إلى الاعتراض المقدم على هذا القرار، وبتضمين قرار محكمة الجنايات الثقيلة الثانية بسنجان بتاريخ 04/04/2011 ورقم القضية 2011/962 الخاص بحذف السجل الأرشيفي، ونظرًا لأن محتوى البلاغ المقدم من نيابة جمهورية محكمة النقض بناءً على طلب وزارة العدل لإلغاء الحكم لصالح القانون قد تم اعتباره مناسبًا، تم بموجب المادة المعنية من قانون الإجراءات الجنائية (CMK) إلغاء قرار محكمة الجنايات الثقيلة الثانية بسنجان بتاريخ 04.04.2011 ورقم القضية 2011/962 (قرار الإلغاء).» (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الثامنة، قرار رقم 2011/16743، بتاريخ 15.12.2011)
- «… نظرًا لأن العقوبة الصادرة بحق المتهم تُعد من الأحكام المدرجة في المادة 76 من الدستور، وبموجب المادة 3 من القانون رقم 6290 المعدلة بالمادة 3 من القانون رقم 5352 المؤقتة 2/2، فإن إمكانية حذف السجل الأرشيفي ممكنة فقط عند تحقق الشروط الواردة في المادة 12/1-ب من نفس القانون. وبما أن شروط حذف السجل الأرشيفي لهذه العقوبة لم تتحقق بعد، وحسب المادة المؤقتة 2/3 من القانون رقم 5352 التي أُضيفت بموجب المادة 3 من القانون رقم 6290، فإنه من المفهوم أن وزارة العدل – المديرية العامة للسجل العدلي والإحصاءات يمكنها حذف السجلات الأرشيفية عند تحقق الشروط اعتبارًا من تاريخ دخول القانون رقم 6290 حيز التنفيذ في 11/04/2012. وعليه، وبما أن القرار الصادر بعدم الحذف مخالف لهذا النظر، وبموجب المادة ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271، فقد تم طلب إلغاء هذا القرار. وبمراجعة الملف المرسل إلى دائرتنا، ومراعاةً للقانون رقم 6290 الصادر بتاريخ 11.04.2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 28261، والقانون المتعلق بتعديل قانون منع العنف والفوضى في الرياضة، فإنه يجب أن تتم عملية حذف السجل العدلي والأرشيفي بواسطة المديرية العامة للسجل العدلي والإحصاءات التابعة لوزارة العدل اعتبارًا من ذلك التاريخ. وبما أن جريمة التزوير التي يشملها سجل المتهم العدلي تُعتبر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور، وبموجب الفقرة 2 من المادة المؤقتة 2 من قانون السجل العدلي رقم 5352، فإنه من الضروري تطبيق أحكام المادة 12 من نفس القانون. وعليه، فإن رفض الطلب بدل قبوله مخالف للقانون، ورأي النيابة العامة بناءً على طلب الإلغاء لصالح القانون يعتبر صحيحًا، ولهذا فقد تقرر إلغاء القرار التكميلي لمحكمة الجنايات الثقيلة الخامسة في إسطنبول بتاريخ 31.05.2012 رقم الملف 1996/89 ورقم القرار 2000/70 بموجب المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية (CMK).» (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الحادية عشر، قرار رقم 2013/11054، بتاريخ 05.06.2013)
- وفقًا لهذه التوضيحات، وبالنظر إلى الواقعة المحددة؛ فإن الحكم الصادر ضد المدعى عليه … بالسجن لمدة 3 سنوات و1 شهر و15 يومًا بتهمة محاولة القتل العمد يقع ضمن نطاق المادة 76 من الدستور، وبما أن المدة المنصوص عليها في المادة 12 من قانون السجل العدلي لم تنقضِ بعد، فإنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة المؤقتة 2 من القانون رقم 5352، لا يمكن حذف السجل من الأرشيف. ولذلك، لم يكن من الصواب أن تصدر المحكمة قرارًا بحذف السجل من الأرشيف، ومن ثم تقرر نقض القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الثقيلة الأولى بتاريخ 31.10.2013 ورقم الملف 2013/945 بتغيير العمل، بناءً على مصلحة القانون. (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الأولى، قرار رقم 2014/3725، بتاريخ 04.07.2014)
- «نظرًا لأن الإدانة التي طُلب حذف سجلها من الأرشيف تتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 359 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 والمعروفة بـ “التهرب الضريبي”، ولأن هذه الإدانة تتضمن حرمانًا من الحقوق حسب المادة 3 من قانون التأمين رقم 5684، وبموجب النص الصريح في الفقرة الثانية من المادة المؤقتة 2 من قانون السجل العدلي رقم 5352 السارية في تاريخ القرار، فإنه لا يمكن حذف السجل الأرشيفي المرتبط بهذه الإدانة. وعليه، فإن إصدار قرار بحذف السجل الأرشيفي بدلاً من رفض الطلب يعد مخالفة للقانون.» (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الحادية عشرة، قرار رقم 2017/1485، بتاريخ 05.04.2017)
- «رغم أن المحكمة قد قررت حذف سجل السوابق وفقًا للفقرة المؤقتة 2/2 من القانون رقم 5352 قبل التعديل بالقانون رقم 6290 بتاريخ 05/04/2012، إلا أنه لا يمكن تطبيق هذه المادة السارية في تاريخ الحكم على الجرائم المرتكبة بعد 01/06/2005. لذلك، ونظرًا لأن تاريخ الجريمة الوارد في الحكم موضوع حذف السجل العدلي والأرشيفي يعود لما بعد 01/06/2005، كان ينبغي إرسال طلب المحكوم إليه إلى الإدارة العامة للسجل العدلي والإحصاءات لتقييمه، إلا أن المادة المؤقتة 2/2 من القانون رقم 5352 وتفسيرها في تاريخ الحكم تم تفسيرها خطأ، وبالإضافة إلى ذلك، لم تُراعَ شروط المادة 12 من القانون المذكور، لذا فإن القرار بحذف السجل العدلي والأرشيفي يعد مخالفًا للقانون.» (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الثامنة عشرة، قرار رقم 2017/5885، بتاريخ 12.03.2018)
Views: 1