دعوى تغيير الاسم واللقب (الاسم والكنية)

ما هي دعوى تغيير الاسم واللقب (الاسم الكامل)؟

دعوى تغيير الاسم واللقب هي دعوى ينظمها القانون المدني التركي في المادة 27، حيث يقوم المدعي باستخدام حقه الشخصي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بشخصيته لتغيير الاسم أو اللقب الموجودين في هويته. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات القانونية تتيح للمدعي تغيير اسمه ولقبه بالكامل أو إضافة اسم جديد.

وجود سبب مشروع في دعوى تغيير الاسم والكنية

بموجب المادة 27 من القانون المدني التركي، “يمكن طلب تغيير الاسم فقط بناءً على أسباب مشروعة من القاضي.” وبما أن السبب المشروع يشمل مفهومًا واسعًا، فلا يتم تنظيمه بشكل خاص، وإنما يشمل بشكل عام الأسباب الشخصية الذاتية للفرد. وبناءً على ذلك، قضت الدائرة الثامنة المدنية لمحكمة النقض التركية في قرارها رقم 2017/6911 بتاريخ 08.02.2018 والقرار رقم 2018/1819 بما يلي:
“تنص المادة 27 من القانون المدني رقم 4721 على أن طلب تغيير الاسم يمكن تقديمه فقط بناءً على أسباب مشروعة إلى القاضي، وأن التغيير يُسجل ويُعلن في السجل المدني، وأن تغيير الاسم لا يغير الحالة الشخصية للفرد، وأن المتضررين من هذا التغيير يمكنهم رفع دعوى لإلغاء قرار التغيير خلال سنة من تاريخ علمهم به.
وسيتم تحديد ما يشكل سببًا مشروعًا حسب الظروف الخاصة بكل دعوى من قبل المحكمة. وعند هذا التحديد، ينبغي النظر أكثر في الأسباب الخاصة التي يقدمها طالب التغيير للمحكمة بدلاً من الشروط الموضوعية. يجب أن يأخذ القاضي في الاعتبار هذه الأسباب الخاصة والفردية مع شخصية طالب التغيير، وضعه الاجتماعي، وعلاقاته الأسرية. الاسم والكنية هما جزء لا يتجزأ من شخصية الفرد. يُعرف الشخص ويُعرّف به من خلال اسمه. يحمل الاسم معنى فقط إذا تبناه حامله. ومن حق أي شخص لا يتماهى مع اسمه أو لا يعتبره جزءًا من شخصيته أن يرغب في تغييره. في مثل هذه الحالات، يجب أن تُعطى الأولوية لرغبة وطلب المدعي في دعاوى تغيير الاسم.”

ومن أمثلة الأسباب المذكورة: عدم انتماء الشخص لاسمه أو كنيته، كون الاسم أو الكنية مضحكة أو تسبب صدمة نفسية أو صعبة النطق، تعرف الشخص في محيطه الاجتماعي باسم مختلف عن المسجل في الهوية، وتأثير الاسم السلبي على مسيرة الشخص المهنية، وغيرها.

مدة دعوى تغيير الاسم واللقب

دعوى تغيير الاسم واللقب؛ في حال تنفيذ الإجراءات من قبل الجهات المختصة بشكل عاجل، تُستكمل في الجلسة الأولى أو الثانية. أما مدة الدعوى، فتختلف من محكمة لأخرى، لكنها عادةً ما تستغرق من 3 إلى 5 أشهر.

المحكمة المختصة والولاية القضائية في دعوى تغيير الاسم واللقب

في دعوى تغيير الاسم واللقب، تكون المحكمة المختصة هي محكمة الحقوق الابتدائية، أما المحكمة ذات الاختصاص المكاني فهي محكمة مكان إقامة المدعي. في هذا الشأن، قد يحتاج الأطراف إلى محامٍ متخصص لمتابعة القضية ورفع الدعوى.

الأسئلة المتكررة

١. من يمكنه رفع دعوى تغيير الاسم واللقب؟

يمكن للشخص نفسه مباشرةً رفع دعوى تغيير الاسم واللقب، أو يمكن لمحاميه الموكّل بشكل خاص رفعها نيابةً عنه. في هذا الصدد، يحق للوالدين أو المحامي الذي يوكلونه رفع الدعوى نيابةً عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

٢. هل يمكن الاعتراض على قرار تغيير الاسم واللقب؟

كما هو منصوص عليه في المادة 27 من القانون المدني التركي؛ يحق للشخص الذي تبيّن أنه تضرر من تغيير اسم المدعي، أن يرفع دعوى لإلغاء قرار التغيير خلال سنة واحدة من تاريخ علمه بذلك.

٣. كيف يتم الإعلان عن تغيير الاسم واللقب؟

تم تنظيم موضوع الإعلان عن تغيير الاسم واللقب كما هو مقتبس في المادة 27 من القانون المدني التركي:
“يتم تسجيل تغيير الاسم في سجل النفوس ويُعلن عنه في بوابة إعلانات مؤسسة الصحافة الرسمية. يحتوي هذا الإعلان على: المحكمة التي أصدرت الحكم، تاريخ صدور القرار، رقم الملف الأساسي ورقم القرار، مكان تسجيل الشخص في سجل النفوس، تاريخ الميلاد، اسم الأم واسم الأب، الاسم واللقب السابق، والاسم واللقب الجديد المعطى بقرار المحكمة.”

٤. هل تختلف دعوى تصحيح الاسم واللقب عن دعوى تغيير الاسم واللقب؟

كما ذُكر، فإن دعوى تغيير الاسم واللقب تهدف إلى تغيير الاسم واللقب بالكامل أو إضافة اسم جديد للمدعي. أما دعوى تصحيح الاسم واللقب فهي تُرفع لتصحيح خطأ موجود في الاسم الحالي. ومع ذلك، فإن الدعوتين متشابهتان من حيث الطبيعة القانونية، والفرق الوحيد هو أنه في دعاوى تصحيح الاسم واللقب عادةً لا يُشترط الاستماع إلى الشهود لتصحيح الأخطاء.

٥. هل يمكنني إضافة اسم جديد في دعوى تغيير الاسم واللقب؟

كما تم توضيحه أعلاه، في دعوى تغيير الاسم واللقب يمكن للمدعي أن يغير اسمه ولقبه بالكامل أو يمكنه أيضًا إضافة اسم جديد إلى اسمه الحالي.

٦. ماذا يحدث لاسم عائلة الزوجة عندما يغير الزوج اسم عائلته؟

عندما يغير الزوج اسمه واسم عائلته من خلال دعوى تغيير الاسم واللقب، يتغير لقب الزوجة تلقائيًا خلال فترة الزواج. وبالمثل، يتغير لقب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو الأطفال بالتبني دون الحاجة إلى إجراء إضافي.

٧. هل يمكن للمرأة المطلقة أن تستمر في استخدام اسم العائلة الذي كانت تستخدمه أثناء الزواج، أو تغيير اسم عائلتها؟

ينص المشرع في الأصل في المادة 173 الفقرة 1 من القانون المدني التركي على أن المرأة المطلقة تعود إلى اسم عائلتها قبل الزواج، وهو اسم العائلة الذي كانت تحمله كأرملة أو عزباء. ولكن في نفس المادة الفقرة 2، ينص القانون على أنه «إذا ثبت أن للمرأة مصلحة في استخدام اسم عائلة زوجها السابق وأن ذلك لا يسبب ضررًا للزوج، يجوز للقاضي بناءً على طلبها السماح لها بحمل اسم عائلة زوجها السابق.» وبذلك، يمكن للمرأة استخدام اسم عائلة زوجها السابق بقرار من المحكمة إذا توفرت الشروط المحددة.

بعض قرارات محكمة النقض المتعلقة بدعوى تغيير الاسم واللقب

  1. في الواقعة المحددة، حيث ادعى المدعي أنه لم يقدم الإخطار بنفسه وأن التوقيعات ليست له، يجب استدعاء نسخة أصل شهادة الميلاد الخاصة بـ …، وأي مستندات داعمة موجودة، وإجراء فحص التوقيعات التي يُزعم أنها تخص المدعي، وجمع كل الأدلة، ثم اتخاذ قرار بناءً على النتيجة التي ستتضح. لذا، فإن إصدار الحكم كما هو مذكور أعلاه مع وجود فحص وبحث ناقصين يُعد غير صحيح. وبناءً عليه، وبسبب عدم مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه، فإن الحكم الصادر خاطئ، ومن ثم فإن الطعون المقدمة مبررة، ولذلك تم قبولها وبموجب المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية تم إلغاء الحكم… (محكمة النقض، الدائرة المدنية 18، بتاريخ 13.07.2010، رقم القضية 2010/6385، رقم القرار 2010/10787).
  2. طالب وكيل المدعي في صحيفة الدعوى بتغيير اسم المدعي المسجل في سجل النفوس من … إلى … بدعوى أن المدعي معروف باسمه … . ووفقاً للمادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721، يجوز للشخص أن يطلب من القاضي تغيير اسمه بناءً على أسباب مبررة. وطبقاً لتطبيقات محكمة النقض، يجوز للشخص أن يستخدم الاسم الذي يعرف به في محيطه، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام القانون الإلزامية، ويمكنه طلب تسجيل هذا الاسم في السجل المدني. وبما أن محتوى الملف يبين أن المدعي معروف باسم …، وبما أنه يملك سبباً مبرراً لتغيير اسمه، كان يجب قبول الطلب، ومن ثم فإن رفض الدعوى لأسباب غير مبررة قد تم اعتباره غير صحيح. (محكمة النقض، الدائرة المدنية 18، بتاريخ 09.03.2010، رقم القضية 2010/1532، رقم القرار 2010/3572)
  3. ذكر وكلاء المدعين في عريضة الدعوى أن اسم ابن المدعين معروف لدى جميع من حوله باسم “…”، وطلبوا تغيير اسم الطفل القاصر من “…” إلى “…”. ووفقاً للمادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721، يمكن طلب تصحيح الاسم والكنية من القاضي بناءً على أسباب مبررة. وفي الواقعة محل الدعوى، فإن الوقائع التي تم تقديمها في عريضة الدعوى من جانب المدعين، والمعلومات والوثائق التي تم جمعها في الملف، بالإضافة إلى شهادات الشهود، تُعد أسباباً مبررة بموجب حكم المادة المذكورة من القانون، ولذلك كان يجب قبول الدعوى والحكم بتصحيح اسم ابن المدعين كما طُلب. غير أن رفض الدعوى لأسباب غير مبررة لم يكن صحيحاً. وبناءً عليه، فإن الحكم الذي صدر دون مراعاة المبادئ الموضحة أعلاه يُعد غير سليم، ونظراً لكون اعتراضات الطعن في محلها لهذه الأسباب، فقد تقرر نقض الحكم وفقاً للمادة 428 من قانون أصول المحاكمات المدنية (HUMK). (محكمة النقض، الدائرة المدنية 18)05.07.2011 Tarihli, 2011/6254 Esas, 2011/8238 Karar nolu kararı)
  4. ذكر المدّعي في عريضة دعواه أنه رغم تسجيل اسمه في السجلات الرسمية على أنه “…”، إلا أنه معروف بين الناس باسم “…”، وطلب تغيير اسمه إلى “…”. وبحسب حكم المادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721، فإن تصحيح الاسم والكنية يمكن طلبه من القاضي استناداً إلى أسباب مبررة. وفي القضية موضوع الدعوى، فإن الوقائع التي ذكرها المدّعي في عريضة دعواه، والأدلة المجمعة في الملف، لا سيما إفادات الشهود والتحقيق الذي أجرته السلطات، تُعد أسباباً مبررة بموجب حكم المادة المذكورة من القانون. لذا كان ينبغي قبول الدعوى والحكم بتعديل اسم المدعي كما طُلب. غير أن رفض الدعوى استناداً إلى مبررات غير سليمة لم يكن صائباً (محكمة النقض – الدائرة المدنية الثامنة عشرة، القرار رقم 2012/2297، الأساس 2011/11361، تاريخ 06.03.2012)
  5. ذكر المدّعون في عريضة الدعوى أن اسم ابنتهم مسجل في السجلات الرسمية على أنه “فاطمة”، إلا أنها معروفة في محيطها باسم “جيزم”، وأوضحوا أن الاختلاف بين الاسم المعروف في المجتمع والاسم المسجل في السجلات يسبب إرباكاً، وطلبوا تغيير اسم ابنتهم فاطمة إلى “جيزم”. وقد قررت المحكمة رفض الدعوى. وبموجب المادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721، فإن تصحيح الاسم والكنية يمكن طلبه من القاضي بناءً على أسباب مبررة. وفي القضية محل النزاع، فإن الوقائع التي ذكرها المدّعون في عريضة الدعوى، والأدلة المجمعة في الملف، لا سيما إفادات الشهود، تُعتبر أسباباً مبررة بموجب نص المادة القانونية المشار إليها. لذا، كان من الواجب قبول الدعوى والحكم بتغيير اسم ابنتهم فاطمة إلى “جيزم” كما طُلب، وليس رفض الدعوى استناداً إلى مبررات غير كافية. (محكمة النقض – الدائرة المدنية الثامنة عشرة، القرار رقم 2012/4978، الأساس 2012/2238، تاريخ 03.05.2012)

Views: 2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *