الحجز الاحتياطي

الحجز الاحتياطي هو وسيلة حماية قانونية مؤقتة. والحماية القانونية هي إجراء يُلجأ إليه قبل تحقق الحماية القانونية النهائية، وذلك بهدف منع تعرّض نتيجة الدعوى القضائية للخطر. ويهدف الحجز الاحتياطي إلى حماية الدائن في الديون النقدية أو التي يمكن تقديرها بالنقد، وضمان عدم ضياع حقه دون جدوى.

وقد نُظِّم نظام الحجز الاحتياطي في المواد من 257 إلى 268 من قانون التنفيذ والإفلاس.

شروط الحجز الاحتياطي

  • يجب أن يكون هناك دين مستحق الأداء، ويجب أن يكون هذا الدين نقديًا.
  • يجب ألا يكون الدين مضمونًا برهن.
  • يجب أن توجد أدلة تُبرر طلب الحجز الاحتياطي وتُثبت صحة الدين.
  • يجب على الدائن الذي يطلب الحجز الاحتياطي أن يودع تأمينًا لدى المحكمة.

الحجز الاحتياطي القائم على حكم قضائي

الحجز الاحتياطي القائم على حكم قضائي هو نوع من الحجز الاحتياطي الذي يطلبه الدائن من المحكمة لإثبات وجود الدين، قبل البدء في إجراءات التنفيذ. ومن خلال قرار الحجز الاحتياطي الذي يصدر عن المحكمة، يمكن تجميد أموال المدين، وبالتالي تُوفر الحماية لدين الدائن.

وبحسب المادة 259 من قانون التنفيذ والإفلاس، يتم طلب تقديم تأمين (ضمان) من أجل تعويض الأضرار التي قد تلحق بالمدين أو الغير في حال ثبت لاحقًا أن الدائن غير محق في طلبه. ومع ذلك، إذا كان الدين قائمًا على حكم قضائي، فلا يُشترط تقديم التأمين. ولذلك، لا يُطلب تأمين في حالة الحجز الاحتياطي القائم على حكم قضائي.

وللحصول على الحجز الاحتياطي القائم على حكم قضائي، يجب على الدائن إثبات دينه أمام المحكمة. وغالبًا ما يرفع الدائن دعوى أمام المحكمة المختصة لإثبات دينه، ويصدر الحكم القضائي الذي يُثبت استحقاق الدائن. بعد صدور هذا الحكم، يمكن للدائن أن يطلب الحجز الاحتياطي استنادًا إلى هذا الحكم القضائي.

الحجز الاحتياطي القائم على دين ناشئ عن فاتورة

الحجز الاحتياطي القائم على دين ناشئ عن فاتورة هو إجراء وقائي يمكن أن يلجأ إليه الدائن من أجل تأمين دينه المثبت في الفاتورة، وذلك عندما يمتنع المدين عن سداد المبلغ المستحق. في هذه الحالة، يطلب الدائن من المحكمة إصدار قرار بالحجز الاحتياطي مرفقًا بالمستندات التي تثبت وجود الفاتورة وقيمتها.

يُستخدم هذا الطلب عادة في الحالات التي يكون فيها الدين قائمًا، ولكن تحصيله يُعد صعبًا. ومن خلال قرار الحجز الاحتياطي الذي يحصل عليه الدائن من المحكمة، يتم تأمين دينه في حال لم يدفع المدين قيمة الفاتورة. ويُوفر هذا القرار حماية للدائن على دينه.

ولطلب الحجز الاحتياطي، يجب على الدائن التقدم إلى المحكمة بالفاتورة والمستندات ذات الصلة. تقوم المحكمة بدراسة الطلب، وإذا رأت ضرورة لذلك، تصدر قرارًا بالحجز الاحتياطي. وبموجب هذا القرار، تُجمّد المحكمة مبلغًا يعادل قيمة الفاتورة من حسابات المدين البنكية أو من أصوله الأخرى. ويستمر الحجز ما لم يقم المدين بسداد المبلغ، مما يُتيح للدائن إمكانية تحصيل دينه لاحقًا.

وبحسب المادة 259 من قانون التنفيذ والإفلاس، يجب على الدائن الذي يطلب الحجز الاحتياطي أن يودع تأمينًا لدى المحكمة كضمان لتعويض المدين عن أي أضرار قد يتكبدها في حال ثَبُت لاحقًا أن الدائن غير محق في طلبه.

الحجز الاحتياطي القائم على سندات الكمبيالة

تتضمن سندات الكمبيالة وعدًا بالدفع، وهي مستندات تُستخدم كثيرًا في المعاملات التجارية.

يطلب الدائن من المحكمة المختصة إصدار قرار بالحجز الاحتياطي من أجل تأمين دينه القائم على سند الكمبيالة. وللقيام بذلك، يجب على الدائن أولًا إثبات وجود سند الكمبيالة والدين المثبت فيه. يُقدّم الدائن طلبه إلى المحكمة مرفقًا بالمستندات اللازمة. تقوم المحكمة بدراسة الطلب، وإذا رأت مبررًا لذلك، تُصدر قرارًا بالحجز الاحتياطي.

بموجب هذا القرار، يتم فرض حجز احتياطي على أصول المدين، مثل الحسابات البنكية، المنقولات، أو العقارات، وذلك لضمان سداد الدين الناتج عن سندات الكمبيالة. وبهذه الطريقة، يتم تجميد أموال المدين وتأمين حق الدائن.

بصفة عامة، في إطار المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية
(1) في الحالات التالية، يجب على الطرف المدعى عليه تقديم ضمان مناسب لتغطية مصاريف التقاضي المحتملة:

أ) رفع دعوى من قبل مواطن تركي لا يمتلك مسكنًا معتادًا في تركيا، أو تدخل المدعي كطرف مشارك في الدعوى، أو القيام بإجراءات متابعة.

ب) إثبات أن المدعي يواجه صعوبة في السداد لأسباب مثل صدور قرار إفلاس سابق ضده، أو بدء إجراءات إعادة هيكلة عن طريق التسوية أو الاتفاق، أو وجود شهادة عجز عن السداد.

(2) إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى حالات وظروف تستوجب تقديم الضمان، تقرر المحكمة إلزام تقديم الضمان.

(3) في حالة الشراكة الإلزامية في الدعوى والمتابعة، تنشأ مسؤولية تقديم الضمان إذا كانت هذه المسؤولية قائمة على جميع المدعين.

كقاعدة عامة، يجب على الطرف الذي يطلب الحجز الاحتياطي تقديم ضمان، ولكن بما أن سندات الكمبيالة تعتبر وثائق ذات طابع حكم قضائي، فإن المحكمة هي التي تحدد ما إذا كان هناك حاجة لتقديم الضمان أم لا.

في التطبيق العملي، في الغالب، عند طلب الحجز الاحتياطي المبني على سندات الكمبيالة (مثل السندات الإذنية، الشيكات وغيرها)، تطلب المحكمة تقديم ضمان بمقدار 15% من قيمة المطالبة.

———————————————————————————————————————


محكمة النقض، الدائرة 23 المدنية، ملف رقم 209/2282، قرار رقم 2019/3683:

«بموجب المادة 268/1 من قانون التنفيذ والإفلاس، إذا تم حجز أموال احتياطيًا، وقبل أن يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز نهائي، قام دائن آخر بالحجز على نفس الأموال، فإن صاحب الحجز الاحتياطي يشارك تلقائيًا ومؤقتًا وفقًا لشروط المادة 100 من القانون ذاته. وبموجب المادة 138 من نفس القانون، تُودع الحصص المخصصة للحجز المؤقت في بنك موثوق إلى حين تحديد الوضع، وإذا لم يوجد بنك تُودع الأموال في المحكمة أو صندوق التنفيذ. في هذه الحالة، يتم اعتبار حق الحجز الاحتياطي في ملف الطرف المدعى عليه مشاركًا تلقائيًا في الحجز وفقًا لإحالة المادة 268 على المادة 100 من القانون، ويجب تخصيص حصص للحجز الاحتياطي وفقًا للمادة 138/4 من القانون. بناءً على ذلك، تم رفض الشكوى، وعند استئناف وكيل الشاكي، قررت محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول رفض الطلب جوهريًا. قام وكيل الشاكي بطعن القرار.

وبالنظر إلى ما ورد في ملف الدعوى، والأدلة التي استند إليها القرار والأسباب القانونية الملزمة، وعدم وجود أي خطأ في تقدير الأدلة، فقد رُفضت طعون وكيل الشاكي في الطعن.

النتيجة: وبناءً على الأسباب المبينة أعلاه، تقرر رفض جميع طعون وكيل الشاكي في الطعن والحكم بالموافقة على الحكم الصادر كونه مطابقًا للإجراءات والقانون.»

————————————————————————————————————————


محكمة النقض، الدائرة 11 المدنية، ملف رقم 2018/3486، قرار رقم 2019/5280:

“بعد تقديم وكيل المدعي طلب الاستئناف، قامت محكمة الاستئناف الإقليمية في بورصة بوصف طلب المدعي بأنه حجز احتياطي، واعتبرت أن الدعوى هي دعوى إثبات، وأنه لا يجوز إصدار أمر حجز احتياطي بشأن دين لم يُشكل موضوع الدعوى، وبناءً عليه تم رفض طلب الاستئناف المتعلق بالإجراء الوقائي جوهريًا.

وقد طعن وكيل المدعي على الجزء المتعلق برفض طلب الاستئناف المتعلق بالإجراء الوقائي من قبل محكمة الاستئناف الإقليمية، ولكن وفقًا للبند (و) من المادة 362/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100، فإن قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية غير قابلة للطعن، لذلك كان من الضروري رفض طلب الطعن المقدم من وكيل المدعي.

النتيجة: وبناءً على ما سبق، تم رفض طلب الطعن المقدم من وكيل المدعي، وصدرت القرار بالإجماع بتاريخ 11/09/2019.”

Views: 0