
ما هي الإجراءات الإدارية؟
الإجراءات الإدارية هي الأعمال التي تصدر من جهة إدارية مختصة بشكلٍ أحادي، وتُستخدم فيها السلطة العامة بهدف تنفيذ الخدمة العامة. وبحسب خصائصها، فإن الإجراءات الإدارية تكون نهائية ونافذة.
تشير نهائيتها إلى أن الإجراء الإداري قد تم توقيعه من قبل الشخص أو الأشخاص المخوّلين بعد استيفاء القواعد الإدارية اللازمة، وأنه ينتج عنه أثر قانوني.
أما نفاذه، فيعني أن الإجراء يصدر من الإدارة بشكلٍ أحادي وآمر، ويُحدث أثرًا قانونيًا من تلقاء نفسه نتيجة للسلطة الآمرة التي تتمتع بها الإدارة.
دعوى إلغاء القرار الإداري
يُمكن تقديم طلب إلغاء الإجراءات الإدارية التي تم شرح خصائصها أعلاه من خلال دعوى الإلغاء التي تُرفع أمام القضاء الإداري، والتي تهدف إلى مراقبة مدى توافق هذه الإجراءات مع أحكام القانون.
ويجوز رفع هذه الدعوى في حال الادعاء بوجود مخالفة قانونية في أحد عناصر القرار الإداري، وهي: الاختصاص، السبب، الشكل، الهدف أو الموضوع، ويُشترط أن يكون المدّعي من الأشخاص الذين تضررت مصالحهم أو حقوقهم نتيجة هذا القرار.
ومن الجدير بالذكر أن المصلحة التي يستند إليها المدّعي يجب أن تكون مشروعة، شخصية، وحالية.
(حكم مجلس الدولة – الدائرة الرابعة عشرة، رقم الأساس: 2017/589، ورقم القرار: 2017/2258 بتاريخ 12/04/2017).
أسباب رفع دعوى إلغاء القرار الإداري
يُرفع دعوى إلغاء القرار الإداري في حال وجود مخالفة قانونية في أحد عناصر القرار الإداري، وهي: الاختصاص، السبب، الشكل، الموضوع، والغاية.
بالإضافة إلى ذلك، تُقسَّم المخالفات القانونية في هذا الصدد إلى خمسة عناوين فرعية:
١. المخالفات القانونية من حيث الاختصاص في القرارات الإدارية
إن صدور القرار الإداري من جهة غير مخوّلة بموجب القانون يُعدّ مخالفة قانونية.
ويجب التنويه إلى أن قبول الجهة الإدارية المختصة لاحقًا لهذا القرار الصادر عن جهة غير مختصة، لا يُكسب القرار صفة المشروعية ولا يُزيل عنه مخالفته القانونية.
٢. المخالفات القانونية من حيث السبب في القرارات الإدارية
إن مبرر القرار الإداري يُعبّر عن المصلحة العامة أو الحاجة التي راعتها الإدارة عند اتخاذها لهذا القرار.
وبناءً عليه، يجب أن يتضمن القرار الإداري السبب الذي استندت إليه الإدارة، حتى ولو تم اتخاذه في نطاق سلطتها التقديرية، إذ إن ذكر السبب يُعد عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه.
٣. المخالفات القانونية من حيث الشكل في القرارات الإدارية
يجب أن تخضع القرارات الإدارية للشروط الشكلية المحددة.
ويجب العلم أن هذه الشروط الشكلية منصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة وغيرها من المصادر التنظيمية.
لذا، فإن عدم الالتزام بهذه الشروط الشكلية في القرار الإداري يُعتبر مخالفة قانونية.
٤. المخالفات القانونية من حيث الموضوع في القرارات الإدارية
إن موضوع القرار الإداري هو النتيجة القانونية التي تترتب عليه،
وبالتالي فإن وجود مخالفة قانونية في موضوع القرار يؤدي إلى تطبيق خاطئ أو ناقص للمادة الأساسية.
٥. المخالفات القانونية من حيث الغاية في القرار الإداري
جميع القرارات الإدارية مرتبطة بهدف عام أو خاص محدد.
ومع ذلك، فإن كون هذا الهدف خاصًا أو عامًا لا يؤثر على مدى مخالفة القرار للقانون.
مدة رفع دعوى إلغاء القرار الإداري
دعوى إلغاء القرار الإداري تخضع، حسب طبيعة القرار المعني، لفترات إقامة دعوى عامة وخاصة (المادة 7 من قانون الإجراءات الإدارية). وبناءً عليه:
● فترة إقامة الدعوى العامة هي 60 يومًا أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، و30 يومًا أمام محاكم الضرائب. ويجب العلم أيضًا أن فترة إقامة الدعوى العامة في دعاوى إلغاء القرار الإداري تُعد فترة سقوط حق.
● أما فترة إقامة الدعوى الخاصة فتشير إلى حكم خاص منصوص عليه في القانون يتعلق بالدعوى الخاصة لإلغاء القرار الإداري. وإذا لم تُحدد فترة إقامة الدعوى الخاصة صراحة في القرار الإداري، فيمكن إقامة دعوى الإلغاء خلال فترات إقامة الدعوى العامة ضد القرار الإداري المعني.
إجراءات التقاضي في دعوى إلغاء القرار الإداري
تختلف المحكمة المختصة بدعوى إلغاء القرار الإداري بحسب طبيعة القرار المطلوب إلغاؤه.
ويمكن سرد المحاكم المختصة في هذه الدعوى على النحو التالي:
- المحكمة الإدارية
- محكمة الضرائب
- المحكمة الإدارية الإقليمية
- مجلس الدولة
المحكمة المختصة بنظر دعوى الإلغاء التي تُرفع بهدف إلغاء الإجراءات الإدارية هي محكمة المكان الذي تتواجد فيه الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطلوب إلغاؤه.
وفي هذا الشأن، قد يحتاج الأطراف إلى محامٍ متخصص في القانون الإداري لمتابعة ورفع الدعوى، مثل محامٍ في أنطاليا مختص في القانون الإداري.
الأسئلة المتكررة
١. من يمكنه رفع دعوى إلغاء القرار الإداري؟
كما هو مبيّن تحت عنوان “دعوى إلغاء القرار الإداري”، يمكن لأي شخص تتضرر مصلحته نتيجة إجراء يُزعم أنه مخالف للقانون أن يرفع دعوى الإلغاء.
٢. ما الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض الكامل؟
تُرفع دعوى التعويض الكامل في المحاكم الإدارية وتهدف إلى تعويض الأضرار الناتجة عن صدور القرار الإداري، ولذلك يمكن اعتبارها نوعًا من دعاوى التعويض.
أما دعوى الإلغاء التي تُرفع أيضًا في المحاكم الإدارية، فلا تتضمن حكمًا بالتعويض، بل تهدف إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بسبب مخالفته للقانون وإبطاله.
٣. كيف تكون أهلية رفع دعوى إلغاء القرار الإداري؟
يمكن رفع دعوى إلغاء القرار الإداري بناءً على وجود أهلية لدى الشخص.
وبناءً عليه، لا يكفي أن يكون المدعي فقط ذا أهلية لممارسة حقوقه المدنية، بل يجب أيضًا وجود علاقة مصلحة بين القرار الإداري موضوع الدعوى والمدعي (الأهلية الموضوعية).
٤. في أي حالة يمكن طلب قرار وقف التنفيذ في دعوى إلغاء القرار الإداري؟
يمكن طلب قرار وقف التنفيذ في أي مرحلة من مراحل الدعوى بغض النظر عن سيرها.
وبناءً عليه، لكي يُصدر قرار وقف التنفيذ في دعوى إلغاء القرار الإداري، يجب أولاً أن يؤدي تنفيذ القرار الإداري قبل صدور حكم الدعوى إلى أضرار يصعب أو يستحيل تداركها.
ثانيًا، يعتمد صدور هذا القرار على وضوح مخالفة القرار الإداري للقانون.
٥. كيف يؤثر قرار وقف التنفيذ في دعوى إلغاء القرار الإداري؟
رفع الدعوى أمام الجهات القضائية لإلغاء القرار الإداري لا يؤدي إلى وقف تنفيذ هذا القرار تلقائيًا،
لذلك يجب على الجهات القضائية إصدار قرار وقف التنفيذ من أجل إيقاف تنفيذ القرار الإداري.
قرار وقف التنفيذ يعلق مبدأ مشروعية القرار الإداري وامتثاله للقانون، ويؤجل تنفيذ القرار حتى نهاية الدعوى.
٦. هل يمكن الطعن في قرار وقف التنفيذ أو رفض وقف التنفيذ في دعوى إلغاء القرار الإداري؟
في حال صدور هذه القرارات عن دوائر الدعاوى في مجلس الدولة، وبحسب موضوع القضية، يمكن الطعن فيها أمام المجالس العامة لدائرتي الدعاوى الإدارية أو دعاوى الضرائب، وكذلك أمام المحاكم الإدارية الإقليمية، والمحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب؛
ويجوز تقديم الطعن مرة واحدة فقط خلال ٧ أيام من تاريخ تبليغ القرار.
ويجب على السلطة المختصة دراسة الطعن والبت فيه خلال ٧ أيام من تاريخ وصول الملف إليها.
٧. متى يمكن رفع دعوى إلغاء الإجراءات الإدارية؟
تم تنظيم المدد القانونية التي تسقط الحق في رفع دعوى إلغاء الإجراءات الإدارية كما وردت في المادة ٧ من قانون الإجراءات الإدارية (İYUK):
١. مدة رفع الدعوى، في الحالات التي لم يُنص فيها على مدة مختلفة في القوانين الخاصة، هي ستون يومًا في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، وثلاثون يومًا في محاكم الضرائب.
- هذه المدد؛
a)في المنازعات الإدارية: عند إجراء الإخطار الكتابي،
b) في المنازعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم والرسوم المشابهة والالتزامات المالية الناتجة عنها، والغرامات والفوائد: في الضرائب التي تعتمد على التحصيل، يبدأ العد من تاريخ التحصيل في الحالات التي تم فيها التبليغ أو الإجراءات التي تحل محل التبليغ، يبدأ العد من تاريخ التبليغ؛ في الضرائب المقتطعة من المصدر، يبدأ العد من تاريخ دفع المستحقين؛ في الضرائب المرتبطة بالتسجيل، يبدأ العد من تاريخ التسجيل؛ وفي الأمور التي يجب على الإدارة رفع دعوى بشأنها، يبدأ العد من تاريخ وصول قرار الجهة المختصة أو اللجنة إلى الإدارة.
بعض قرارات مجلس الدولة المتعلقة بإلغاء الإجراءات الإدارية
- في الدعوى المرفوعة بشأن إلغاء القرار المؤرخ 13.10.2010 المتعلق باعتبار المدعي الذي كان يعمل موظفًا في المديرية قد استقال بموجب المادة 94 من قانون موظفي الدولة رقم 657 بسبب عدم حضوره إلى العمل منذ تاريخ 23.9.2010، والمطالبة بدفع الرواتب والحقوق المالية الأخرى المستحقة عن الفترة التي بقي فيها بدون عمل مع الفوائد القانونية، وبالنظر إلى المعلومات والوثائق المقدمة في ملف القضية، حيث تبين وجود تقرير صحي معتمد بشأن الأيام التي لم يحضر فيها المدعي إلى العمل، وبناءً عليه، يتضح عدم حدوث فعل عدم الحضور بدون عذر أو سبب مشروع الذي أدى إلى اعتباره مستقيلاً. وبالتالي، فإن القرار الصادر باعتباره مستقيلاً فقط لعدم تحويل هذا التقرير إلى إجازة مرضية، لا يتوافق مع القانون والعدالة، ومن ثم تم إصدار قرار بإلغاء الإجراء موضوع الدعوى ودفع الخسائر المادية المحتسبة مع الفوائد القانونية. ويرغب في مراجعة قرار المحكمة الإدارية المؤرخ … برقم الملف: …، رقم القرار: … وإلغائه عن طريق الاستئناف. ومن الجدير بالذكر أن مراجعة وإلغاء القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب عن طريق الاستئناف ممكنة فقط في حالة وجود أحد الأسباب المحددة في المادة 49 من قانون الإجراءات الإدارية رقم 2577. وبما أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية وأسبابه متوافقة مع القانون والإجراءات، ولا توجد أسباب تستدعي إلغاؤه، فإنه يتم رفض طلب الاستئناف وتأييد القرار المذكور. (رئاسة الدائرة 12 بمجلس الدولة، قرار رقم 2017/128، تاريخ 02.02.2017، الملف رقم 2016/9184)
- من خلال فحص الملف، تبين أنه في مقر الشركة المدعية التي تمارس نشاط تكسير وفرز وغسل الحجارة، بتاريخ 12.03.2013، وخلال تفتيش تقني أجراه موظفو الجهة المدعى عليها، تم أخذ عينات وتحليلها، وأسفر تحليلها عن ارتفاع في مؤشر المادة الصلبة النفايات، مما أدى إلى توقيع غرامة إدارية قدرها 101,595.00 ليرة تركية بسبب مخالفة المادة 20/و من القانون رقم 2872. وقد تم تبليغ القرار المشار إليه للشركة المدعية بتاريخ 30.05.2013. ومن المعروف أن الدعوى المقدمة قُدِّمت بتاريخ 01.07.2013 (الاثنين) لدى محكمة الحقوق الابتدائية … وبناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه؛ فإن مدة رفع الدعوى العامة أمام المحاكم الإدارية هي ستون يومًا، وتبدأ مدة رفع الدعوى من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. وتسري هذه القواعد والإجراءات العامة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. وإذا كان هناك تنظيم خاص في القوانين الخاصة، فيجب أن يُذكر ذلك بوضوح في القرار. وفي النزاع الحالي، تم تبليغ القرار محل الدعوى للشركة المدعية بتاريخ 30.05.2013، ويُذكر بوضوح في القرار أن مدة رفع الدعوى الخاصة، المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 2872، هي ثلاثون يومًا من تاريخ التبليغ يمكن خلالها رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية. مع الأخذ في الاعتبار أنه خلافًا للقواعد العامة الواردة في المادة 8 من القانون رقم 2577، فإن القانون الخاص لم ينص على بدء مدة رفع الدعوى من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، لذا يجب اعتبار يوم التبليغ نفسه ضمن مدة الثلاثين يومًا. وبالتالي، فإن الدعوى المتعلقة بالقرار الذي تم تبليغه للشركة المدعية بتاريخ 30.05.2013، والذي يوضح بجلاء مدة رفع الدعوى الخاصة، كان يجب رفعها خلال 30 يومًا بدءًا من هذا التاريخ وحتى نهاية دوام يوم 28.06.2013 (الجمعة) على أبعد تقدير. وبما أن الدعوى قُدِّمت بعد انتهاء هذه المدة في 01.07.2013 (الاثنين)، فإن المحكمة لم تجد أي خطأ قانوني في قرارها برفض الدعوى بسبب انقضاء المدة القانونية. (رئاسة الدائرة 14 بمجلس الدولة، قرار رقم 2016/669، تاريخ 04.02.2016، الملف رقم 2015/3716)
- من خلال فحص الملف؛ تبين أن قرار مجلس الوزراء رقم 2016/9618 بتاريخ 12/12/2016 صدر بإعلان المناطق المبيّنة في الكروكي المرفق والقائمة ضمن حدود المدينة، المنطقة، والحيّ، على أنها مناطق خطرة. وبتقدّم المدّعين الذين هم أعضاء مجلس البلدية والبلدية نفسها بطلب إلغاء هذا القرار، ثبت أن المدّعين لا يمتلكون عقارات في المنطقة محل النزاع، وأنهم بصفتهم أعضاء في مجلس البلدية، ادّعوا أن القرار محل الدعوى يخل بتكامل التخطيط العمراني للمنطقة. وبناءً عليه، وبالنظر إلى عدم وجود عقارات تعود للمدّعين ضمن حدود المنطقة الخطرة موضوع الدعوى، ومن الواضح أن العقارات التي أُعلنت مناطق خطرة لا ترتبط بالمدّعين بصفة ملكية أو صلة قانونية، فإن إعلان هذه العقارات كمناطق خطرة لا يؤثر على المصلحة الشرعية والشخصية والراهنة للمدّعين. علاوة على ذلك، فإن الادعاء بأن القرار محل النزاع يخل بتكامل التخطيط العمراني لا يمكن بحثه في هذه المرحلة. وسيتم النظر في ذلك إذا تم رفع دعوى بعد إعلان خطط التنمية التي سيتم إقرارها من قبل مجلس البلدية، والتي يمكن للمدّعين المشاركة فيها بعد إعلانها. وبالتالي، بما أن أعضاء مجلس البلدية يطالبون بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعلان المنطقة الخطرة، ومن الواضح عدم وجود مصلحة شرعية أو شخصية أو حالية لهم، فقد تقرر رفض الدعوى من حيث الأهلية. (رئاسة الدائرة 14 بمجلس الدولة، قرار رقم 2017/2258، تاريخ 12.04.2017، الملف رقم 2017/589)
- عند مراجعة الجزء المتعلق بإلغاء القرار رقم 489589 بتاريخ 14.05.2015 الخاص بمنع مركبة المدعي من المرور وفقًا للمادة 2/3 مضافة إلى القانون رقم 2918، ورد في الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون الإجراءات الإدارية رقم 2577 المتعلق “بإلغاء القرار” أنه بناءً على استئناف، يجوز لمجلس الدولة إلغاء القرار الذي تمت مراجعته لأسباب: أ) نظر الأمر خارج نطاق الاختصاص والصلاحية، ب) صدور قرار مخالف للقانون، ج) عدم الامتثال للإجراءات القانونية. وبفحص المستندات الموجودة في الملف والادعاءات الواردة في طلب الاستئناف، تبين أن القرار موضوع الاستئناف قانوني ومتوافق مع الإجراءات، ولا يوجد سبب قانوني يستوجب إلغاء القرار. وبمراجعة الجزء المتعلق بإلغاء القرار رقم 818551 بتاريخ نفس التاريخ، والمتعلق بفرض غرامة إدارية على سائق المركبة؛ وفقًا للفقرة (أ) من المادة 2/1 من قانون الإجراءات الإدارية رقم 2577، تُعرف “دعاوى الإلغاء” بأنها الدعاوى التي يرفعها المتضررون من قرار إداري بسبب مخالفة القرار للقانون من حيث الاختصاص أو الشكل أو السبب أو الموضوع أو الهدف. ومن خلال مراجعة ملف الدعوى، يتضح أن المدعي طلب في عريضة الدعوى المؤرخة 29.05.2015 فقط إلغاء القرار المتعلق بمنع مركبته من المرور مع تحديد التاريخ والرقم، ولم يقدم أي طلب بخصوص الغرامة المفروضة على سائق المركبة. وبناءً عليه، كان على محكمة الإدارة ألا تصدر قرارًا بشأن الإجراء الذي لم يُطلب إلغاؤه، ولكن تم إلغاء القرار المذكور أيضًا، مما يعد مخالفة للقانون في قرار المحكمة بهذا الشأن. (رئاسة الدائرة 15 بمجلس الدولة، قرار رقم 2016/4340، تاريخ 10.06.2016، الملف رقم 2016/3697)
- 17/01/2015 الخاص بمنع المركبة التي تحمل لوحة رقم …. من المرور وفقًا للمادة الملحقة 2/3 من قانون المرور رقم 2918، وكذلك إلغاء القرار الإداري رقم 596454 بتاريخ 17/01/2015 المتعلق بفرض غرامة مالية قدرها 2400.00 ليرة تركية على المدعي. وبناءً عليه، بما أن القرار الإداري رقم 596454 بتاريخ 17/01/2015 بفرض الغرامة المالية قد صدر ضد سائق المركبة، وبما أن هذه الغرامة لا تمس مصلحة المدعي الشخصية أو الحالية أو المشروعة، فإنه يجب رفض الجزء المتعلق بالغرامة المالية المفروضة على سائق المركبة من حيث الأهلية للمطالبة. وعليه، لا يوجد توافق قانوني في قرار محكمة الإدارة بشأن إلغاء القرار الإداري رقم 596454 بتاريخ 17/01/2015 المتعلق بالغرامة المالية. (رئاسة الدائرة 15 بمجلس الدولة، قرار رقم 2016/4312، تاريخ 10.06.2016، الملف رقم 2016/1989)
Views: 1