اِسْتِخْدَامُ الْأَدَوَاتِ وَالْمُعَدَّاتِ الْخَاصَّةِ بِالْوَظِيفَةِ الْعَامَّةِ فِي ارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ

ما هي جريمة استخدام الأدوات والمعدات الخاصة بالوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة؟

جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة منصوص عليها في المادة 266 من قانون العقوبات التركي على النحو التالي:

“(1) إذا استعمل الموظف العام الأدوات والمعدات التي تكون بحوزته بحكم وظيفته أثناء ارتكاب جريمة، ولم تكن صفة الموظف العام مأخوذة بعين الاعتبار أساسًا في تعريف الجريمة المعنية، تُزاد العقوبة التي تُفرض عليه بمقدار الثلث.”

وعليه، يُفهم من نص القانون أنه لكي تتحقق جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة، يجب أن يكون الموظف العام قد ارتكب الجريمة المعنية باستعمال الأدوات والمعدات التي تكون بحوزته بحكم وظيفته.

عقوبة جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة

بموجب حكم المادة 266 من قانون العقوبات التركي المذكور أعلاه؛ إذا لم تُؤخذ صفة الموظف العام بعين الاعتبار في تعريف الجريمة التي ارتكبها، فإن العقوبة المقررة على مرتكب جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة تُزاد بمقدار الثلث.

المحكمة المختصة وصاحبة الولاية في جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة

في الدعاوى الجزائية المتعلقة بجريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة، تكون المحكمة المختصة هي محكمة مكان ارتكاب الجريمة (وفقًا للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، أما المحكمة صاحبة الولاية فتُحدَّد بحسب وصف الجريمة، فتكون إما محكمة الجنايات الكبرى أو محكمة الجنح. وفي هذا الإطار قد يحتاج الأطراف إلى الاستعانة بمحامٍ جزائي مختص لرفع الدعوى ومتابعتها، وقد تكون هناك حاجة إلى محامٍ جزائي في أنطاليا.

الأسئلة الشائعة

1- هل يمكن إصدار قرار تأجيل إعلان الحكم في جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة؟

إن قرار تأجيل إعلان الحكم (HAGB) يهدف أساسًا إلى عدم ترتب أي أثر على العقوبة المحكوم بها بحق المتهم في حال توافر الشروط اللازمة، أي إلى زوال أثر العقوبة عمليًا. وبناءً عليه، فإن العقوبة لا تُنفذ بحق الشخص عند صدور هذا القرار. ونتيجة لذلك، يجب العلم أنه إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها في جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة سنتين أو أقل (شريطة توافر باقي الشروط)، يمكن إصدار قرار تأجيل إعلان الحكم.

2- هل يمكن تحويل جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة إلى غرامة مالية قضائية؟

إن الغرامة المالية القضائية هي نوع من الجزاءات التي يمكن الحكم بها إلى جانب عقوبة السجن المفروضة بسبب الجريمة المرتكبة أو كعقوبة مستقلة بذاتها. وفي هذا السياق، يجدر العلم أن الحكم بالغرامة المالية القضائية يتوقف على كون الجريمة قد ارتُكبت عمدًا وعلى أن تكون العقوبة المقضي بها على الجاني سنة واحدة أو أقل. وبناءً عليه، فإن عقوبة السجن المحكوم بها عن جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة يمكن تحويلها إلى غرامة مالية قضائية بشرط ألا تتجاوز مدة العقوبة سنة واحدة.

3- هل تُعدّ جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة من الجرائم التي تتوقف على الشكوى؟

إن جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة لا تُعدّ من الجرائم التي تُحرّك بناءً على الشكوى، ولذلك تُباشر النيابة العامة التحقيق فيها من تلقاء نفسها، وبالتالي فهي لا تخضع لمدة تقديم شكوى محددة.

4- هل يمكن إجراء المصالحة في جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة؟

المصالحة في القانون الجنائي التركي تعني توصل المتهم والمجني عليه من الجريمة المرتكبة من قِبله إلى اتفاق نتيجة تواصلهما عبر وسيط. غير أن جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة لا تندرج ضمن الجرائم المشمولة بإجراءات المصالحة.

5- هل يمكن إصدار قرار بتأجيل تنفيذ العقوبة في جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة؟

يُقصد بتأجيل التنفيذ قرارَ المحكمة بعدم تنفيذ عقوبة السجن في السجن بصورة مشروطة. وفي هذا الإطار، يكون إصدار قرار تأجيل العقوبة ممكنًا إذا كانت مدة السجن المحكوم بها عن جريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة سنتين أو أقل.

بعض قرارات محكمة التمييز (اليوغسلاي/يَرگِيتاي) المتعلقة بجريمة استخدام الأدوات والمعدات العائدة للوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة

  1. „بشأن محاكمة المتهم C….. K….. عن جريمة تعريض سلامة المرور للخطر؛ وبعد إجراء المحاكمة، طُلب من قِبل نائب المدعي العام الأعلى ومحامي الدفاع عن المتهم فحص الحكم الصادر بتاريخ 29/3/2006 عن محكمة الصلح الجزائية في (منغن) القاضي بإدانته، كما أُحيل الملف إلى دائرتنا بموجب قرار عدم الاختصاص الصادر عن الدائرة السابعة الجزائية بمحكمة التمييز بتاريخ 4/12/2007. وبعد إجراء المداولة اللازمة تقرر ما يلي: عملاً بالمادة 6 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، لم يُرَ أي مخالفة في اعتبار المتهم موظفًا عامًا، كما لم تُلحظ أي مخالفة في ثبوت الجريمة المنسوبة إليه وفقًا للواقعة ومحتوى الملف، وكذلك لم تُقبل سائر أسباب الطعن بالنقض الواردة في الملف. غير أنه؛ 1- لما كان لا بدّ، من أجل زيادة العقوبة بحق الموظف العام الذي يستخدم الأدوات والمعدات التي تكون بحوزته بحكم وظيفته أثناء ارتكاب الجريمة عملاً بالمادة 266 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، من توافر شرط أن تكون تلك الأدوات والمعدات قد سهّلت ارتكاب الجريمة وأن تكون قد استُخدمت في وظيفتها الطبيعية، وحيث لم تتحقق هذه الشروط في فعل المتهم، فقد تقرر فرض عقوبة زائدة بزيادة العقوبة على النحو المبين في الحكم استنادًا إلى المادة المذكورة دون مراعاة ذلك. وبناءً عليه، ونظرًا لوجاهة أسباب الطعن المقدَّمة من نائب المدعي العام الأعلى ومحامي دفاع المتهم، فقد تقرر نقض الحكم لهذا السبب وفق الطلب. وصدر القرار بتاريخ 30/04/2008 وبالإجماع.” (قرار الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز، بتاريخ 30/04/2008، أساس رقم 2008/1132، قرار رقم 2008/7878)
  2. “غير أنه؛ 1- لما كان المتهم وهو شرطي مكلّف بالواجب قد أراد سحب الشاحنة العائدة لـ … والتي كان يقودها المشتكي … إلى موقف الحجز (الأمين القضائي)، لكونها غير مسجّلة وغير حاملة للوحات تسجيل ومخالِفة لأحكام قانون المرور على الطرق السريعة وأنظمته بما يستوجب منعها من السير، وإذ إن المشتكين طلبوا عدم سحب الشاحنة إلى الموقف، وكان المشتكي … يسير ببطء مبدياً تردده في أيّ طلب ينفّذ، فغضب المتهم ووجّه سلاحه إلى سائق المركبة المشتكي وأمره بسحب المركبة إلى موقف الحجز، فإن عناصر جريمة التهديد لا تتوافر في هذا الفعل، وعلى الرغم من أن المتهم كان يتصرّف في إطار المادة 16 من قانون واجبات وصلاحيات الشرطة، فإنه لم تتحقق شروط تطبيق هذه المادة، وقد تجاوز حدود صلاحياته بتوجيه السلاح، وكان يتعين تقييم فعله في نطاق جريمة إساءة استعمال الوظيفة، إلا أن ذلك لم يُراعَ. 2- ووفقاً للقبول بذلك أيضاً؛ أ) عدم مناقشة ما إذا كان ينبغي تطبيق أحكام الاستفزاز غير المشروع (الاستفزاز المخفِّف) أم لا، وذلك بعد تقييم سبب وقوع الحادث وتطوره، ولا سيما أن المتهم أراد سحب الشاحنة العائدة لـ … والمستعملة من قبل المشتكي … إلى الموقف، وأن المشتكين حاولوا منعه من ذلك، وبفعل ذلك قام المشتكي … بإبطاء السيارة.ب) عدم البحث في ما إذا كان السلاح الذي استعمله المتهم في الجريمة يُعدّ من الأدوات والمعدات التي تكون بحوزته بحكم وظيفته، وعدم مراعاة أنه في حال ثبوت ذلك يتوجب زيادة العقوبة وفقاً للمادة 266 من قانون العقوبات التركي. الأمر الذي استوجب نقض الحكم، وبما أن أسباب الطعن المقدّمة من المتهم … ومن نيابة الجمهورية في محل الواقعة وكذلك الرأي الوارد في مذكرة الرأي قد وُجدت في محلّها، فقد تقرر نقض الحكم، وإعادة الملف إلى محكمة الأساس/الحكم لمواصلة المحاكمة من المرحلة السابقة على النقض وإنهائها، وصدر القرار بتاريخ 02/06/2016 وبالإجماع.” (قرار الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة التمييز، بتاريخ 02/06/2016، أساس رقم 2014/3376، قرار رقم 2016/11181)
  3. “بناءً على محاضر الجلسات والوثائق ومحتوى التسبيب التي تعكس مجريات المحاكمة التي تكوَّن فيها الاقتناع الوجداني، وبعد إجراء المراجعة؛ تبيَّن أن العناصر الإلزامية التي تُبرر النتيجة المتوصَّل إليها بخصوص فعل التهديد المنسوب إلى المتهم قد توافرت، وأن ارتكاب هذا الفعل من قِبل المتهم قد ثبت نتيجة محاكمة أُجريت وفقًا للقانون، وأن جميع الأدلة، وكذلك الادعاءات والدفاعات المثارة في مختلف المراحل، قد عُرضت بشكل كامل وعلى نحو يتيح رقابة النقض، ونوقشت دون المساس بجوهرها، وأن الاقتناع الوجداني قد بُني على معطيات قاطعة ومتناسقة وغير متناقضة، كما تم توصيف الفعل توصيفًا صحيحًا وموافقًا لنوع الجريمة المنصوص عليه في القانون. وعلى الرغم من عدم مراعاة أن المتهم الذي كان حارس البوابة النظامية وقت الواقعة قد ارتكب فعل التهديد المُتمثل في تهيئة سلاحه ليكون جاهزًا بإفراغٍ كامل، وذلك بالسلاح الذي كان يحوزه بحكم وظيفته، وأنه كان يتعيّن زيادة العقوبة وفقًا للمادة 266 من قانون العقوبات التركي، فإن عدم وجود طعن مقابل حال دون إجراء النقض. وبما أن الأسباب التي أثارها المتهم … لم تُوجد في محلِّها، فقد تقرر ردّ الطعن موضوعًا وتأييد الحكم، وصدر القرار بتاريخ 15/05/2017 وبالإجماع.”** (قرار الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة التمييز، بتاريخ 15/05/2017، أساس رقم 2015/19968، قرار رقم 2017/14439)
  4. “في الملف محلّ الفحص؛ تبيَّن أنه بتاريخ ارتكاب الجريمة كان المتهم … غيرَ ذي سوابق، وأنه فيما يتعلق بالفعل الموجَّه ضد زوجته المجني عليها زينب أولجاي، ورد في لائحة الاتهام ما يلي: (إن المشتكية والمشتبه به المذكورة هويته أعلاه متزوجان منذ نحو عشر سنوات، وقد نشب بينهما شجار بتاريخ الواقعة، وأن المشتبه به وضع خرطوشة في سلاحه الوظيفي ووضعه على الطاولة في الغرفة التي كانا فيها قائلاً: “تكلما إذن”، دون أن يوجّه السلاح بأي شكل إلى المشتكية، وأن والدة المشتكية … شهدت الواقعة وأكدت أقوال ابنتها، وأن المشتبه به بعدها أخذ أولاده وأمتعته وغادر المنزل، وأن المشتكية قدّمت شكوى ضد المشتبه به). وجاء في دفاع المشتبه به أن مسدسه الممنوح له من الجهة التي يعمل بها كان في حزامه، وأنه توجّه نحو غرفة النوم لنزعه، وأنه أجرى عملية التلقيم والتفريغ في الممر من أجل تأمين السلاح، ثم أخرج الخرطوشة من بيت النار وأمّن السلاح ووضعه في غرفة النوم، ثم جلس في غرفة الجلوس، نافياً أنه وضع السلاح على الطاولة مهدِّدًا زوجته، وأنه لم يعترف بالتهم المنسوبة إليه، غير أنه من مجمل الأدلة المبينة أعلاه ومن كامل محتوى الملف تبيَّن أن المشتبه به قد ارتكب جريمة التهديد بالسلاح. وبناءً عليه أُقيمت الدعوى العمومية بطلب معاقبته وفقًا للمادة 106/2-أ من قانون العقوبات التركي. وبعد المحاكمة، قضت محكمة الجنح في كيشان بقرارها المؤرخ 12/05/2009 رقم الأساس 2008/428 ورقم القرار 2009/228 بأنه: (إن المشتكية والمتهم متزوجان منذ نحو عشر سنوات، وقد نشب بينهما شجار، وأن المتهم وضع الخرطوشة في سلاحه الوظيفي ووضعه على الطاولة في الغرفة وقال: “هيا تكلما بما تريدان قوله”، مهددًا إياها دون أن يوجّه السلاح إليها بأي شكل، وأن والدة المشتكية … كانت شاهدة على الواقعة وأكدت أقوال المشتكية، وأن المتهم بعدها أخذ أولاده وأمتعته وغادر المنزل، وأن الوقائع ثابتة بأقوال المشتكية وبأقوال الشاهد الوحيد للواقعة … وبمجمل محتوى الملف…) وبذلك حكمت المحكمة على المتهم، عملاً بالمادتين 106/2-أ و62/1 من قانون العقوبات التركي، بعقوبة السجن سنة وثمانية أشهر، وقررت تأجيل تنفيذ العقوبة طبقًا للمادة 51 من القانون ذاته وإخضاع المتهم للمراقبة مدة سنة وثمانية أشهر، كما قررت عدم وجود محلّ لإصدار قرار تأجيل إعلان الحكم بحق المتهم عملاً بالمادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 لعدم توافر الشروط القانونية كون الضرر غير قابل للتعويض، وقد أصبح الحكم نهائيًا لعدم الطعن فيه. … ولما تقدّم؛ فإن قرار محكمة الجنح في كيشان المؤرخ 12/05/2009 رقم الأساس 2008/428 ورقم القرار 2009/228، القاضي بمعاقبة المتهم … عن جريمة التهديد بالسلاح بالسجن مدة سنة وثمانية أشهر وفقًا للمادتين 106/2-أ و62/1 من قانون العقوبات التركي، وتأجيل تنفيذ العقوبة وإخضاعه للمراقبة المدة نفسها، وكذلك القضاء بعدم جواز إصدار قرار تأجيل إعلان الحكم عملاً بالمادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية، قد صدر على غير الوجه الصحيح. رابعًا – النتيجة والقرار: للأسباب المبينة أعلاه، 1) حيث تبيَّن وجاهة طلب النقض لصالح القانون، تقرر نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الجنح في كيشان بتاريخ 12/05/2009 ورقم الأساس 2008/428 ورقم القرار 2009/228، عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271…”** (قرار الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة التمييز، بتاريخ 03/04/2019، أساس رقم 2019/1084، قرار رقم 2019/5993)
  5. “لما تبيَّن أن المسدس المستخدم في الجريمة قد سُلِّم إلى المتهم الذي يعمل برتبة رقيب مختص بحكم وظيفته، فإن عدم النظر في وجوب تطبيق المادة 266 من القانون رقم 5237 بحق المتهم قد اعتُبر مخالفًا للقانون. رابعًا – القرار:** للأسباب المبينة في الفقرتين (2) و(3) من قسم التسبيب، وبما أن طلب الطعن المقدم من وكيل المشتكي قد وُجد في محلّه، فقد تقرر، وبالإجماع وخلافًا لما ورد في مذكرة الرأي (التبليغ)، نقض قرار الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف الإقليمية في أنطاليا المؤرخ 18/12/2023، رقم الأساس 2023/3083 ورقم القرار 2023/3847، من حيث “درجة الاستفزاز غير المشروع واستخدام أدوات ومعدات الوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة”، وذلك عملاً بالمادة 302/2 من القانون رقم 5271. كما تقرر إحالة ملف الدعوى، وفقًا للمادة 304/2-أ من القانون رقم 5271، إلى محكمة الجنايات الكبرى الخامسة في دنيزلي، وإحالة نسخة من حكم محكمة التمييز إلى الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف الإقليمية في أنطاليا عن طريق النيابة العامة لدى محكمة التمييز. وصدر القرار بتاريخ 28/04/2025.” (قرار الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز، بتاريخ 28/04/2025، أساس رقم 2024/2416، قرار رقم 2025/3371)