
ما هي دعوى الإذن بالزواج؟
دعوى الإذن بالزواج هي وسيلة تم وضعها لتمكين القاصر غير البالغ أو الشخص المقيد من الزواج. في الحالات التي يتمتع فيها الشخص بالتمييز العقلي ولا توجد أسباب تمنع الزواج، يمكنه الزواج بمجرد بلوغه سن الثامنة عشرة دون الحاجة إلى إذن أي أحد.
هناك نوعان من دعوى الإذن بالزواج: الحالة العادية والحالة الاستثنائية. ينص المادة 124/1 من القانون المدني التركي: “لا يجوز للذكر أو الأنثى الزواج قبل بلوغ سن السابعة عشرة.” في هذه المادة يُسمح للأفراد الذين بلغوا سن السابعة عشرة بالزواج بشرط موافقة الممثل القانوني، وهذه هي الحالة العادية.
أما الفقرة الثانية من نفس المادة 124/2 من القانون المدني التركي، فتقول: “مع ذلك، يمكن للقاضي في الحالات الاستثنائية ولأسباب مهمة جداً أن يسمح بزواج الذكر أو الأنثى الذين بلغوا سن السادسة عشرة. ويُستمع إلى الأم والأب أو الوصي قبل إصدار القرار إذا أمكن.” وهذه هي الحالة الاستثنائية.
ما هي شروط دعوى الإذن بالزواج؟
الشروط المطلوبة في حالة الزواج العادي:
- يجب أن يكون الشخص قد أتمّ سنّ 17 عامًا.
- يجب ألا يمنح الوصي القانوني الإذن.
- يجب ألا يكون هناك سبب مبرر لعدم منح الوصي القانوني الإذن.
- يجب الاستماع إلى الوصي القانوني في المحكمة دون استثناء.
الشروط المطلوبة في حالة الزواج الاستثنائي:
- يجب أن يكون الشخص قد أتم سن 16 عامًا.
- يجب أن يكون هناك سبب مهم واستثنائي لزواج الشخص.
- يجب الاستماع إلى الأم أو الأب أو الوصي.
من يمكنه رفع دعوى الحصول على إذن الزواج؟
- في حالة الزواج العادي، يكون المدعي هو الطفل. تُرفع الدعوى ضد الوالدين اللذين لا يوافقان على الزواج.
- أما في حالة الزواج الاستثنائي، يرفع الوصي على الطفل الدعوى. ولكن إذا رفض الوصي رفع الدعوى، يتم تعيين وصي للطفل ويتولى هذا الوصي رفع الدعوى.
مدة دعوى إذن الزواج
لا توجد مدة قصوى محددة في القانون لهذه الدعوى. في الممارسة العملية، ما لم يحدث خلاف ذلك، يتم البت في هذه الدعاوى خلال بضعة أشهر.
المحكمة المختصة والقانونية في دعوى إذن الزواج
في كل من الزواج العادي وغير العادي، المحكمة المختصة هي محكمة الأسرة. والمحكمة ذات الاختصاص هي المحكمة في مكان إقامة الشخص الذي يطلب الإذن بالزواج.
أمثلة على قرارات محكمة النقض
الدائرة المدنية الثانية، رقم القضية 2015/3626، رقم القرار 2015/9331
“نص الاجتهاد”
المحكمة: محكمة الأسرة
نوع الدعوى: طلب إذن بالزواج
نص الدعوى بين الطرفين وبعد المرافعة أمام المحكمة المحلية، صدر الحكم المشار إليه أعلاه بتاريخ ورقم القرار، وقد تم استئنافه من قبل المدعي/المدعين …، وبعد قراءة الأوراق ومناقشة الأمر وتم التفكير فيه:
نصت المادة 124/2 من القانون المدني التركي رقم 4721 على ما يلي: “يجوز للقاضي، في الحالات الاستثنائية ولسبب مهم جداً، أن يمنح الإذن بزواج الذكر أو الأنثى الذين أتموا سن السادسة عشرة. ويُستمع، إذا أمكن، إلى الأم والأب أو الوصي قبل صدور القرار.”
ولتتم الموافقة على طلب الزواج من قبل القاضي، بالإضافة إلى شرط إتمام سن السادسة عشرة، يجب وجود حالات استثنائية وسبب مهم جداً.
ولا يمكن اعتبار تعايش الطرفين معاً كزوج وزوجة من ضمن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 124 من القانون المدني التركي.
وبدون مراعاة هذا الجانب، فقد رأت المحكمة أن منح الإذن بالزواج كتابياً غير صحيح.
النتيجة:
تم إبطال الحكم المستأنف للأسباب المبينة أعلاه، وإعادة الرسوم المدفوعة للاستئناف لمن يطلب ذلك، مع فتح باب تصحيح القرار خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار، وذلك بأغلبية الأصوات.
06.05.2015 (الأربعاء)
الدائرة المدنية الثانية، رقم القضية 2011/4235، رقم القرار 2011/7649
“نص الاجتهاد”
المحكمة: محكمة أردهان الابتدائية (الأهلية)
التاريخ: 11.06.2009
رقم القضية: 2005/592
رقم القرار: 2009/133
بعد إجراء المداولة في الدعوى القائمة بين الطرفين، أُصدرت في المحكمة المحلية الحكم المشار إلى تاريخه ورقمه أعلاه، وقد تم استئنافه، فتمت مراجعة الأوراق وبحث الموضوع والتفكير فيه.
1- تم إبرام عقد الزواج بين الطرفين بتاريخ 14.09.2005. وبقرار محكمة الجنايات الثقيلة في أردهان رقم 2005/102 أساس، 2009/90 قرار بتاريخ 19.06.2009، رفضت دعوى تصحيح العمر التي رفعها المدعي “إ.” بشأن تعديل تاريخ ميلاده من 13.01.1991 إلى 13.01.1988، وكان هذا الأمر موضوع استئناف من قبل المدعى عليه في الدعوى الجنائية مع الحكم الأصلي. ويؤثر تثبيت قرار المحكمة الجنائية برفض طلب تصحيح العمر على نتيجة هذه الدعوى. وعليه، ينبغي اعتبار قرار المحكمة الجنائية معلقًا لحين تثبيته وتأجيل النظر في هذه الدعوى إلى حين ذلك، ثم إصدار الحكم بناءً على النتيجة. وعدم مراعاة هذا الأمر عند إصدار الحكم يعد غير صحيح.
2- وبالقبول أيضًا؛
يُعد بلوغ سن الزواج (المادة 124 من القانون المدني التركي) من قبل المتزوجين، بالإضافة إلى إعلان الإرادة أمام الموظف المختص، من العناصر الأساسية والصحيحة لعقد الزواج. وأي نقص في العناصر الأساسية للعقد يؤدي إلى بطلان الزواج. وكان المدعي “إ.” لم يبلغ سن الخامسة عشر عند تاريخ الزواج، ولم يبلغ السن الستة عشر التي يمكن للقاضي منح الإذن بها (المادة 124/2 من القانون المدني التركي). وبالتالي، فإن عقد الزواج المُبرم يعتبر كأنه لم يكن، وليس باطلاً فقط (حسب قرار الدائرة الثانية المدنية رقم 2003/4315-5370 بتاريخ 14.04.2003 وقرار 2006/6049-14441 بتاريخ 30.10.2006). وعليه، يجب الحكم بعدم وجود الزواج، وليس بإلغائه، حيث إن حكم الإلغاء يخالف القانون والإجراءات.
النتيجة: تقرر بالإجماع إلغاء الحكم المطعون فيه للأسباب الموضحة في البند الأول أعلاه، وعدم النظر في باقي المسائل بناءً على سبب الإلغاء، ورد رسم الاستئناف المدفوع لمن دفعه، مع فتح باب التصحيح خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار. 03.05.2011 (الثلاثاء)
Views: 0