
المادة 683 من القانون المدني التركي:
“من يملك شيئاً له الحق، ضمن حدود النظام القانوني، في استعمال ذلك الشيء والانتفاع به والتصرف فيه كما يشاء. وللمالك أيضاً أن يقيم دعوى الاستحقاق ضد من يحوز ملكه بدون وجه حق، كما يجوز له رفع دعوى لمنع أي تعدٍ غير مشروع على ملكه.”
وكما يتضح من نص المادة القانونية المذكورة، فإن حق الملكية هو حق عيني تام وغير محدود، يمنح لصاحبه سلطة “استعمال” الشيء، و”الانتفاع” منه، و”التصرف” فيه كما يشاء.
وكما ورد في المادة أيضاً، يمكن للمالك أن يرفع نوعين من الدعاوى ضد من يحوز ملكه بغير وجه حق:
- دعوى الاستحقاق: وهي دعوى تهدف إلى تحديد من هو المالك الشرعي للمال.
- دعوى منع التعرض: وهي دعوى تهدف إلى منع الاعتداء غير المشروع على المال.
فدعوى الاستحقاق تتعلق بتحديد صاحب الحق في الملكية، أما دعوى منع التعرض فهي موجهة لوقف الاعتداءات غير المشروعة على الملك.
دعوى منع التعرض
تُسمّى الدعوى التي تُرفع بهدف منع التدخلات غير المشروعة التي لا تستند إلى أي مبرر قانوني والتي تُعيق أو تُقيّد ممارسة المالك لحقوقه الناشئة عن حق الملكية وتكون قائمة حالياً، دعوى منع التعرض أو ما يُعرف أيضاً بـ دعوى منع التدخل.
وتتعلق دعوى منع التعرض بكل أنواع التدخلات غير المشروعة، مثل قيام شخص ببناء منشأة على عقار مملوك للغير دون وجه حق، أو استعمال الجار لأرض جاره بطريقة تُخلّ بحدود الملكية، أو قيام الإدارة بإنشاء مبانٍ فوق أو تحت عقار ما دون قرار نزع ملكية، وغير ذلك من صور التعدي غير المشروع.
شروط دعوى منع التعرض
١- يجب أن يكون التدخل غير مشروع:
قد يتم التعدي (التدخل) بشكل مباشر على الحق العيني أو الشخصي، أو بشكل غير مباشر من خلال وسائل أو أشخاص آخرين. المهم هو أن يكون التعدي الواقع على الحق العيني أو الشخصي غير مشروع.
ولكي يُعتبر التدخل غير مشروع، يجب أن لا يكون له أي أساس قانوني. فإذا كان التدخل يستند إلى نص قانوني أو إلى عقد، فلا يمكن اعتباره تعديًا غير مشروع.
٢- يجب أن يكون التعدي غير المشروع قائمًا ومستمراً:
الهدف من دعوى منع التعرض هو إنهاء التعدي القائم. وبالتالي، لا يمكن رفع هذه الدعوى في حال كان التعدي قد حصل في الماضي وانتهى. لا بد من وجود تدخل حالي ومستمر حتى تُقبل الدعوى.
٣- يجب أن يكون رافع الدعوى صاحب حق عيني أو شخصي (مثل حق الإيجار):
في العقارات، يحق للأشخاص الذين يظهرون كأصحاب حق عيني في السجل العقاري رفع هذه الدعوى.
أما في المنقولات، فيُعتبر الحائز مالكًا وفقًا لقرينة الملكية الناتجة عن الحيازة، وبالتالي يمكنه رفع الدعوى إن أثبت حقه العيني بطريقة مناسبة.
وفي الملكية الشائعة أو التشاركية، يحق لكل شريك أو صاحب حصة رفع دعوى منع التعرض، سواء ضد طرف خارجي أو ضد شركائه الآخرين.
ويجب التنويه إلى أنه إذا رفع أحد الشركاء هذه الدعوى، فيجب أن يصدر الحكم بشأن العقار بأكمله وليس فقط بالنسبة لحصته.
محكمة التمييز التركية – الدائرة المدنية الثامنة
القرار رقم: 2020/1664 الأساس، 2021/5160 القرار، التاريخ: 16.06.2021
“… يجب التنويه فورًا إلى أنه وفقًا لأحكام المادة الأخيرة من المادة 693 من القانون المدني التركي، يمكن لأي شريك من الشركاء أن يسعى لحماية المصالح المشتركة غير القابلة للتجزئة نيابةً عن باقي الشركاء.
وبعبارة أخرى، من الواضح أن واحدًا أو أكثر من الشركاء يملكون الصلاحية لتمثيل الشركاء الآخرين في مثل هذه الدعاوى.
ووفقًا لقرار توحيد المبادئ الصادر بتاريخ 21/06/1994 ورقم 13/24، يجب قبول دعوى منع التعرض المرفوعة من أحد الشركاء، بناءً على الحق العيني الناشئ عن حق الملكية، ليس بنسبة حصته فقط، وإنما بصفة مطلقة، فيما يخص العقار بالكامل…”
الهيئة العامة للدوائر المدنية في محكمة التمييز
الملف رقم: 2017/2113 الأساس – 2019/965 القرار
“في الملكية المشتركة (الملكية على الشيوع)، يجوز للشريك الذي لا يتمكن من الانتفاع بالعقار أن يطلب في أي وقت منع التعدي الواقع على حصته من قبل الشركاء الآخرين الذين يُشكلون عائقًا أمام انتفاعه.
بل وحتى في حالة الملكية الجماعية (الملكية بالاشتراك)، يمكن لأي شريك رفع دعوى منع التعدي ضد الشركاء الآخرين الذين يمنعونه من الانتفاع بالعقار المشترك، دون الحاجة إلى موافقتهم أو تعيين ممثل عن شركة الورثة.
ومع ذلك، إذا كان هذا الشريك يستخدم بالفعل جزءًا من العقار بصورة غير متنازع عليها وبما يقابل حصته، فلا تُقبل دعوى منع التعدي التي يقيمها.
ووفقًا لاجتهادات محكمة التمييز المستقرة والآراء الفقهية المؤيدة لها، يجب على الشريك الذي يدّعي أنه يستخدم أقل من حصته أن يلجأ إلى دعوى القسمة أو دعوى إنهاء الشيوع عن طريق البيع، باعتبارها دعاوى تحقق نتيجة نهائية، بدلًا من رفع دعوى منع التعدي.”
إن الهدف من دعوى منع التعرض هو إنهاء التعدي غير المشروع. ومع ذلك، قد يتسبب هذا التعدي في وقوع ضرر أيضًا، ويجوز لصاحب الحق العيني أو الشخصي أن يطلب جبر هذا الضرر.
المطالبات التي يمكن لصاحب الحق الشخصي أو العيني تقديمها لتعويض الضرر
- إذا كان على العقار المتعرض لتعدٍ غير مشروع منشآت، يجوز لصاحب الحق أن يطلب هدم هذه المنشآت أو إزالتها (وهو ما يُسمى بالقلع). والمنشآت تشمل المباني والمنشآت الموجودة على الأرض، بالإضافة إلى النباتات المزروعة مثل الأشجار والكروم.
- كما يمكن لصاحب الحق الشخصي أو العيني أن يطلب إعادة الممتلكات التي تضررت أو تلفت بسبب التعدي غير المشروع إلى حالتها الأصلية.
- ويجوز لصاحب الحق الشخصي أو العيني أيضًا أن يطالب بتعويض الإيجار (تعويض الاحتلال غير المشروع) عن الممتلكات التي تعرضت للانتفاع غير المشروع.
تعويض الإيجار (الإكراميسيل):
هو التعويض الذي يجب دفعه لصاحب الحق الحقيقي في حال استخدام المال من قبل حامل مالك غير شرعي وبسوء نية، دون موافقة أو رضا صاحب الحق.
ولا يمكن المطالبة بهذا التعويض إلا برفع دعوى الإكراميسيل. يقوم مالك المال برفع هذه الدعوى ضد الشخص الذي يستخدم المال بشكل غير قانوني.
ومن شروط رفع دعوى الإكراميسيل وجود عدة عناصر، وهي:
- أن يكون الاحتلال غير مشروع،
- عدم وجود رضا من صاحب الحق بشأن هذا الاستخدام،
- سوء نية المحتل،
- وأن يتكبد صاحب الحق ضررًا بسبب هذا الاحتلال غير المشروع.
ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن صاحب الحق العيني أو الشخصي الذي يطالب بتعويض الضرر يجب أن يذكر هذه المطالب بشكل منفصل في صحيفة الدعوى، وإلا فلن يصدر القضاء قرارًا بها تلقائيًا.
التعدي بدون نزع الملكية
تحتاج الإدارات إلى العديد من الأمور من أجل أداء خدماتها العامة، وأهمها الحاجة إلى العقارات.
والطريقة القانونية التي يجب أن تستخدمها الإدارات لتلبية حاجتها إلى العقارات هي نزع الملكية.
ومع ذلك، لا تختار الإدارات دائماً اتباع الطريق القانوني، بل تتدخل في العقارات دون إجراء نزع ملكية. ويُطلق على هذا التعدي بدون نزع ملكية.
يمكن تعريف التعدي بدون نزع ملكية بأنه تدخل من قبل جهة إدارية على أرض مملوكة لشخص خاص، دون قيامها بأي إجراء قانوني مثل نزع الملكية أو ما شابه ذلك.
ولكن يجب التنويه إلى أنه لكي يُعتبر هذا تعدياً بدون نزع ملكية، يجب أن تكون لدى الإدارة نية التملك الدائم على الأرض، وأن تقوم بأعمال بناء أو إنشاء بنية تحتية أو غيرها من الأعمال ذات الطابع الدائم.
ولا يشترط لاعتبار التدخل غير قانوني وجود خطأ أو تقصير من الإدارة، فغير المشروعية وحدها تكفي.
الأشخاص الذين تُعتدى على ممتلكاتهم العقارية دون إجراء نزع ملكية يحظون بالحماية القانونية، ويمكنهم رفع دعاوى قضائية لدى القضاء العدلي إما دعوى منع التعدي أو دعوى التعدي بدون نزع ملكية مع مطالبة بتعويض الإيجار (الإكراميسيل) لتعويض أضرارهم. (قرار توحيد الاجتهادات الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 16.5.1956)
وفي هذه الحالة، تهدف دعوى منع التعدي إلى إيقاف التدخل غير القانوني للإدارة على العقار بدون نزع ملكية، وإعادة العقار إلى خدمة المالك الحقيقي.
قرار توحيد الاجتهادات لمحكمة التمييز رقم 1956/1 أساس، 1956/6 قرار، بتاريخ 16.5.1956:
«من الممكن النظر في أن الشخص الذي اعتدي على عقاره من قبل شخص اعتباري عام دون اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية، له الحق في رفع دعوى حصرية لمنع التعدي على عقاره أو دعوى لاسترداد ثمن العقار.
ومن الممكن أيضاً أن يُعتبر وجود حالة وسطى بين هاتين الطريقتين، حيث يختار المالك، حسب مقتضيات الحال، أي الطريقتين يفضلها، سواء رفع دعوى منع التعدي أو دعوى المطالبة بثمن العقار.»
المحكمة المختصة والجهة القضائية في دعوى منع التعدي
في دعوى منع التعدي، المحكمة المختصة هي محاكم الحقوق الابتدائية.
أما المحكمة ذات الاختصاص المحلي فهي محكمة مكان العقار بالنسبة للعقارات، ومحكمة محل إقامة المدعى عليه بالنسبة للمنقولات.
محكمة النقض – الدائرة المدنية الأولى
رقم القضية 2013/19685 تسجيل، 2014/6897 قرار:
“إن المدعي رفع الدعوى بدعوى أن المدعى عليه يحتل عقاراً يملكه بدون حق، ومن الواضح أن الدعوى تتعلق بحق عيني في العقار، أي تتعلق بالممتلكات العقارية. ولا شك أن النظر في الدعوى يكون أمام محكمة الحقوق الابتدائية.”
تقادم الدعوى في دعوى منع التعدي
نظرًا لأن دعوى منع التعدي تستند إلى حق عيني، يمكن رفعها في أي وقت ولا تخضع لأي مدة تقادم. يمكن رفع الدعوى طالما استمر التدخل غير المشروع.
محكمة النقض – الدائرة المدنية الثامنة
رقم القضية 2018/3804 تسجيل، 2019/7229 قرار:
“تتعلق بالدعوى الخاصة بإخلاء العقار ومطالبة بدفع تعويض الإكراميسيل.
حق الملكية، كأحد الحقوق العينية المرتبطة بالشيء، يمكن المطالبة به تجاه الجميع، وبمجرد حدوث تدخل في هذا الحق، بغض النظر عن توقيت حدوثه، يمكن لصاحب الحق في وقت المطالبة طلب الحماية في أي وقت بلا شك. وعند طلب هذه الحماية، لا يمكن قانونًا القول بأن هناك سوء استخدام للحق.
ويُفترض أن للمالك الحق ضمن حدود النظام القانوني في استخدام الشيء والتصرف فيه والاستفادة منه كما يشاء، وأنه يمكنه رفع دعوى منع التعدي ضد من يحتفظ بعقاره بغير حق.”
نهائية حكم دعوى منع التعدي
إذا قبلت المحكمة دعوى منع التعدي وحكمت بمنع التدخل، يمكن الاعتراض على هذا الحكم، ويجوز للطرف المدعى عليه رفع القرار إلى المحكمة العليا. وإذا تم رفعه إلى المحكمة العليا، وبعد إتمام مرحلتي الاستئناف والتأديب (النقض)، يصبح القرار نهائيًا وقطعيًا.
تنفيذ الحكم في دعوى منع التعدي
تعتمد حاجة القرار إلى أن يصبح نهائيًا لتنفيذه على وجود نزاع حول ملكية العقار أم لا.
إذا لم يكن هناك نزاع حول من يملك الملكية، فلا حاجة لأن يصبح القرار نهائيًا لتنفيذه.
أما إذا كان هناك نزاع حول ملكية العقار، فيجب أن يصبح القرار نهائيًا قبل التنفيذ.

Views: 1