
إنّ فعالية الخدمات العامة وعدالتها وموثوقيتها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تقديم الأفراد معلومات صحيحة أثناء القيام بالإجراءات الرسمية. فالإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة يعطّل سير عمل المؤسسات العامة ويقوّض الثقة الاجتماعية. وعلى وجه الخصوص، فإنّ التصريحات المضلِّلة التي تُقدَّم في الوثائق الرسمية تُعيق سير الإجراءات القانونية بصورة سليمة. وقد عرّف قانون العقوبات التركي هذه الحالة بأنها جريمة “الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية”، وتناولها في المادة رقم 206. وفي هذا المقال سيتم تناول تعريف هذه الجريمة وعناصرها وشروطها وجوانبها الجزائية.
ما هي الوثيقة الرسمية؟
الوثيقة الرسمية هي أي مستند يُنظَّم ويُعتمَد من قبل السلطات الرسمية بهدف ضمان الثقة العامة وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل منظم.
التعريف القانوني للجريمة
تُنظَّم جريمة الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية في المادة (206) من قانون العقوبات التركي، تحت عنوان “الجرائم الماسة بالثقة العامة”. وقد وُضِع هذا الحكم بهدف حماية الثقة المجتمعية وضمان سير الإجراءات القانونية والإدارية بطريقة سليمة.
وجاء في نص المادة ذات الصلة ما يلي:
المادة 206 من قانون العقوبات التركي:
(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية كل من يدلي ببيان كاذب إلى موظف عام مخوَّل بتنظيم وثيقة رسمية.
وبذلك، يُعتبَر الإدلاء ببيان كاذب أمام موظف عام يملك صلاحية إعداد وثيقة رسمية جريمة بموجب القانون.
شروط الجريمة
كما ورد بوضوح في نص المادة، فإن تحقق هذه الجريمة يتطلب توافر شروط معينة، وهي على النحو الآتي:
1-يجب أن يؤدي تصريح الجاني مباشرة إلى إعداد الوثيقة الرسمية دون أن يتحقق الموظف العام من صحته:
العنصر الأهم في تحقق الجريمة هو أن يعتمد الموظف العام على تصريح الجاني بشكل مباشر في تنظيم الوثيقة الرسمية دون أن يتحقق من صحته أو يدقّق فيها. فإذا كان الموظف العام قادراً على التحقق من صحة التصريح من خلال وثائق رسمية أخرى، فلا يمكن القول إن الجريمة قد تحققت. يجب أن يكون البيان الكاذب قد أدى إلى إعداد الوثيقة الرسمية مباشرة دون أي بحث أو تدقيق.
2-يجب أن يكون الموظف العام الذي قُدّم إليه التصريح مخوَّلاً بتنظيم الوثيقة الرسمية المعنية:
لكي تتحقق الجريمة، يجب أن يكون الموظف العام الذي وُجّه إليه البيان الكاذب مختصاً ومخوَّلاً بإعداد الوثيقة الرسمية محل الجريمة. فإذا قدّم الجاني تصريحه إلى شخص غير مخوَّل بإعداد الوثائق الرسمية، فإن هذا التصريح—even لو كان كاذباً—لا يُشكّل الجريمة المقصودة في هذا النوع.
عناصر الجريمة
عند تقييم جريمة الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية من حيث عناصرها الموضوعية والمعنوية، يتضح أنها تقوم على الأسس التالية:
1-الفاعل:
تُعد هذه الجريمة، المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات التركي، من الجرائم العامة التي يمكن لأي شخص ارتكابها.
2-المجني عليه:
تُصنَّف هذه الجريمة ضمن الجرائم الماسة بالثقة العامة، وبالتالي فإن المجني عليه الحقيقي فيها هو المجتمع بأسره.
3-الفعل (العنصر المادي):
يتمثل العنصر المادي للجريمة في الإدلاء ببيان كاذب أمام موظف عام مخوَّل بإعداد وثيقة رسمية. ويمكن أن يتحقق الفعل سواء بالتصريح الكتابي أو الشفهي، ولا يُشترط وقوع ضرر فعلي لقيام الجريمة.
4-القيمة القانونية المحمية:
تندرج جريمة الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية ضمن فئة “الجرائم الماسة بالثقة العامة”، والقيمة القانونية التي يهدف المشرّع إلى حمايتها من خلال هذا النص هي الثقة العامة وسلامة سير النظام الإداري والقانوني. إذ إن الوثيقة الرسمية التي تُنظَّم بناءً على بيان كاذب تزعزع الثقة في مؤسسات الدولة وتُخلّ بالنظام العام.
5-العنصر المعنوي:
هذه الجريمة لا تُرتكب إلا عن قصد، ولا يمكن أن تقع بطريق الخطأ أو الإهمال. ووفقاً للمادة 206 من قانون العقوبات التركي، يجب أن يكون الفاعل على علم بأنه يدلي ببيان كاذب، وأن يكون مدركاً أن مخاطَبه موظف عام وأن ما يُنظَّم هو وثيقة رسمية.
6-موضوع الجريمة:
موضوع هذه الجريمة هو الوثيقة الرسمية التي يتم إعدادها من قبل الموظف العام استناداً إلى البيان الكاذب الصادر عن الفاعل.
مدة الشكوى، التقادم، والمحكمة المختصة
جريمة الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية ليست من الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على تقديم شكوى، بل تُحقَّق فيها النيابة العامة من تلقاء نفسها. ورغم عدم وجود مدة محددة لتقديم الشكوى، إلا أن هذه الجريمة تخضع لمدة تقادم قدرها ثماني سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة. أما المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجريمة فهي محكمة الجنح (المحكمة الجزائية الابتدائية).
تأجيل إعلان الحكم والتأجيل (وقف تنفيذ العقوبة)
وفقاً للمادة 206 من قانون العقوبات التركي، يُعاقَب كل من يدلي ببيان كاذب إلى موظف عام مخوَّل بإعداد وثيقة رسمية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية.
وفيما يتعلق بنوع هذه الجريمة، فقد نصّ القانون على أن العقوبة يمكن أن تكون حبساً أو غرامةً، أي أن المشرّع جعل بينهما اختياراً ولا يجوز الجمع بين العقوبتين معاً. وبالنظر إلى الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، يمكن تأجيل إعلان الحكم أو تأجيل تنفيذ العقوبة وفقاً للشروط القانونية.
القرارات المتعلقة بالموضوع
“… أثناء قيام المتهم بإطلاق الطيور من فوق سطح منزله، سقط وأصيب بكسر في ساقه، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى أتاتورك للتعليم والبحث، ومن دون أن يُبرز أي وثيقة هوية، قام بتسجيل نفسه باسم شخص آخر لإخفاء هويته الحقيقية، لكونه لا يملك أي ضمان اجتماعي ولأن بحقه مذكرة توقيف. وقد نُسب إليه في هذه الواقعة ارتكاب جريمة الاحتيال المؤهل ضد مؤسسة عامة وجريمة الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية.
غير أنّه تبيّن أن المتهم نُقل إلى المستشفى فور كسر ساقه وتلقّى العلاج اللازم، وأن الإجراءات في حالات الدخول إلى الطوارئ لا تستوجب دفع أي رسوم، وأن مصاريف العلاج والفحص للأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي تُغطّى من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، وبالتالي لم يلحق أي ضرر بأي مؤسسة عامة. لذلك، لم تتحقق العناصر القانونية لجريمة الاحتيال المؤهل المنسوبة إليه.
أما بالنسبة لإدلائه ببيان كاذب عن هويته، فرغم طلب معاقبته عن جريمة الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية، فإن المحكمة اعتبرت أن هذا الفعل يُشكّل أحد عناصر جريمة الاحتيال المؤهل، وبالتالي لم ترَ موجباً لإصدار حكم بالعقوبة، وأصدرت حكماً بالبراءة وعدم وجود محل لإصدار حكم آخر. ولم يُلاحظ أي خطأ في هذا الحكم.”
(محكمة التمييز – الدائرة الجنائية الخامسة عشرة، القرار رقم 2018/50، الدعوى رقم 2016/334، تاريخ 08.01.2018)
“… في ضوء الشروح المذكورة أعلاه، وعند تقييم الواقعة الماثلة، تبيّن أنه عند قيام رجال الشرطة بتفتيش روتيني، وسؤال المتهم — الذي كان صادراً بحقه أمر بحث وضبط — عن هويته، صرّح بأنه لا يحمل بطاقته الشخصية لأنها بقيت في حقيبة زوجته، وأن زوجته خارج المدينة، وادّعى أنه شقيق زوجته (…). وبعد إجراء التحريات، تم التعرّف على هوية المتهم الحقيقية، وتم تنظيم محضر الضبط باسمه الحقيقي، ولم يُضبط أي مستند رسمي تم تنظيمه استناداً إلى بيانه الكاذب.
وبناءً على ذلك، تبيّن أن أركان الجريمة المعرَّفة في المادة 206/1 من قانون العقوبات التركي والمتعلقة بـ”الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية” غير متوافرة، وأن فعل المتهم يندرج ضمن المخالفة المنصوص عليها في المادة 40/1 من قانون المخالفات رقم 5326، والمتمثلة في “الإدلاء ببيان غير صحيح بشأن الهوية”. كما لوحظ أن المتهم قد عوقب بغرامة إدارية عن هذا الفعل.
وبناءً عليه، فإن الحكم بإدانته دون مراعاة هذه الأمور يُعد مخالفاً للقانون. ولما كانت أسباب طعن المتهم في محلها، فقد تقرر، استناداً إلى المادة 8/1 من القانون رقم 5320 والمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412، نقض الحكم…”
(محكمة التمييز – الدائرة الجنائية الحادية عشرة، الدعوى رقم 2019/5220، القرار رقم 2022/18993، تاريخ 15.11.2022)
“… تبيّن أن أحد المتهمين (…) حاول استعادة سيارته التي تم سحبها من قبل فرق المرور وإيداعها لدى الحارس القضائي بسبب عدم وجود لوحة تسجيل عليها، مستخدماً وثائق تسجيل تعود إلى مركبة أخرى، إلا أنه عند قيام الموظفين المختصين بإجراء فحص بسيط ورقابة رقم الهيكل (الشاسيه)، تبيّن أن الوثائق لا تتطابق مع المركبة المسحوبة، وتم تنظيم المحضر بناءً على هذه النتيجة.
وفي ضوء أن الموظفين المختصين كان بإمكانهم اكتشاف البيان الكاذب من خلال بحث بسيط، وأن عليهم واجب التحقق من هذه المعلومات، فإن الحكم بإدانة المتهم بدلاً من تبرئته يُعد مخالفاً للقانون.
ولذلك، ونظراً لأن اعتراضات المتهم في الطعن وُجدت في محلها، فقد تقرر نقض الحكم استناداً إلى المادة 8/1 من القانون رقم 5320، والمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412.”
(محكمة التمييز – الدائرة الجنائية الحادية عشرة، الدعوى رقم 2015/3648، القرار رقم 2017/2612، بتاريخ 06.04.2017)
“… في الواقعة محل الدعوى، تبيّن أن المتهم كان ملزماً بالحضور إلى مركز الشرطة للتوقيع في إطار قرار المراقبة القضائية، إلا أنه أرسل شخصاً آخر يُدعى ياسر إحتيار ليوقّع بدلاً عنه. وعندما طُلب من ياسر إحتيار إبراز بطاقة هويته في مركز الشرطة، تم الكشف عن هويته الحقيقية.
ونظراً إلى أن ياسر إحتيار لم يوقّع على أي وثيقة رسمية أو محضر تحقيق قضائي أو إداري باسم المتهم (…) فإن أركان الجريمة المعرّفة في المادة 206/1 من قانون العقوبات التركي، والمتعلقة بـ”الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم وثيقة رسمية”، غير متوافرة.
وبناءً عليه، كان ينبغي الحكم ببراءة المتهم، غير أن المحكمة أصدرت بحقه حكماً بالإدانة بشكل مخالف للقانون.
ولذلك، وبما أن أسباب طعن المتهم وُجدت في محلها، فقد تقرر نقض الحكم استناداً إلى المادة 8/1 من القانون رقم 5320، والمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412.”
(محكمة التمييز – الدائرة الجنائية الحادية عشرة، الدعوى رقم 2019/8561، القرار رقم 2022/1834، بتاريخ 09.02.2022)
“… لكي تتحقق جريمة الإدلاء ببيان كاذب أثناء تنظيم وثيقة رسمية، يجب أن تُنظَّم وثيقة رسمية من قبل موظف عام مختص استناداً إلى تصريحات الشخص، وأن تكون هذه الوثيقة المصدَرة بناءً على تلك التصريحات ذات قوة إثبات لصحة البيان المقدم.
أما إذا كان البيان الكاذب بحد ذاته لا يملك قوة إثبات، وكان الموظف ملزماً بالتحقق من صحة المعلومات المصرح بها قبل إعداد الوثيقة، فإن المعلومات التي يستند إليها الموظف بعد تحريه لا تُعتبر ناتجة عن “بيان كاذب”، بل عن تحقيقه الشخصي، وبالتالي لا تتحقق الجريمة. كما أنه إذا كانت المعلومات المقدمة تستوجب من الموظف أو الجهة المختصة القيام ببحث إضافي أو فحص للوثائق، أو إذا لم يُخدع الموظف بالبيان الكاذب واستطاع إصدار الوثيقة بشكل صحيح رغم محاولة التضليل، فإن الجريمة لا تُعتبر قائمة.
وفي ضوء هذه المبادئ، وعند تقييم الواقعة الماثلة، تبيّن أن المتهم — الذي كان صادراً بحقه أمر قبض — قد قدّم لرجل الشرطة رخصة قيادة تعود لصديقه المتوفى، غير أن الموظفين لاحظوا أن الصورة في الرخصة لا تشبه المتهم، وعند استجوابه مجدداً اعترف بهويته الحقيقية. ومن ثم، لم يُصدق على بيانه الكاذب، وتم تنظيم الوثائق الرسمية وفق هويته الحقيقية.
وبناءً على ذلك، ونظراً لعدم توافر أركان جريمة الإدلاء ببيان كاذب أثناء تنظيم وثيقة رسمية، فإن الحكم الصادر بإدانته يُعد مخالفاً للقانون. ولذا، واعتباراً أن طعن النيابة العامة في محله، فقد تقرر نقض الحكم استناداً إلى المادة 8/1 من القانون رقم 5320 والمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412.”
(محكمة التمييز – الدائرة الجنائية الحادية عشرة، الدعوى رقم 2013/7413، القرار رقم 2015/25443، بتاريخ 15.04.2015)
…إنّ المتهمة … مورين والمتهم … مورين متزوجان، وأنّ المتهم الآخر … مورين هو قريب المتهم … مورين، وبسبب عدم وجود ضمان اجتماعي لدى المتهمة … مورين، فقد دخلت المستشفى للولادة باستخدام بطاقة “الخضراء” الخاصة بالمتهم … مورين، وأجرت عملية الولادة في المستشفى باستخدام بطاقة لا تخصها وإنما تخص شخصًا آخر، وبعد الولادة تم تنظيم تقرير الولادة الأصلي الموجود في ملف القضية والذي يُعد وثيقة رسمية.
وحسب ما ورد في تقرير الولادة، فقد تمّ تسجيل والدة الطفل المولود على نحو مخالف للحقيقة بأنها المتهمة … مورين، ووالده المتهم … مورين.
وفيما يتعلق بالقضية:
1- بالنسبة إلى اعتراضات الاستئناف المقدّمة من المتهمة … مورين و(صبرية مورين) على القرار القاضي بتأجيل إعلان الحكم الصادر بحقهما عن جريمة “الإدلاء ببيان كاذب أثناء تنظيم وثيقة رسمية”،
فإنه وفقًا للمادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 5271، فإن القرار المتعلق بـ “تأجيل إعلان الحكم” لا يُعد قرارًا فاصلاً في الدعوى، ويكون طريق الطعن عليه هو الاعتراض فقط، وفقًا للمادة 231/12 من القانون نفسه، ولا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز (الاستئناف أمام محكمة النقض).
ولذلك، وبموجب المادة 264 من القانون ذاته، فإن الخطأ في تحديد الجهة القضائية المختصة لا يُسقط حق المتهم في الاعتراض، لذا تقرر اعتبار لائحة التمييز بمثابة لائحة اعتراض، وإعادة الملف إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز لتسليمه إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة للنظر في الاعتراض دون فحص موضوعي للملف.
2- أمّا بخصوص اعتراضات التمييز المقدّمة ضد أحكام البراءة الصادرة عن المتهمة … مورين بخصوص جريمة “الإدلاء ببيان كاذب أثناء تنظيم وثيقة رسمية” وضد جميع المتهمين بخصوص جريمة “الاحتيال المؤهل”،
فمن خلال أقوال المتهمين وأقوال المدعين والمحتويات الموجودة في الملف، تبين أنه لا توجد أدلة كافية لإدانة المتهمة … مورين بارتكاب جريمة الإدلاء ببيان كاذب أثناء تنظيم وثيقة رسمية.
أما بخصوص أحكام البراءة الصادرة عن جريمة “الاحتيال المؤهل”، فقد ثبت أنّ الموظف المسؤول كان بإمكانه التحقق بسهولة من تطابق البيانات في البطاقة الخضراء، إلا أنه لم يقم بذلك، وبناءً عليه فإن أركان الجريمة لم تتحقق، ولم يُرَ أي خطأ في قرار المحكمة القاضي بالبراءة.
(محكمة التمييز – الغرفة الجنائية الخامسة، رقم الأساس 2015/8227، رقم القرار 2018/5729، تاريخ 19/09/2018).
محامٍ. Gökhan AKGÜL & محامٍ. Yasemin ERAK