اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج

وفقًا لقوانيننا الحالية، يمكن للأشخاص اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج. ومع ذلك، لا يمنح الزواج من مواطن تركي الحق المباشر في الحصول على الجنسية التركية. يمكن للأشخاص من الجنسيات الأجنبية الذين يواصلون الزواج من مواطن تركي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية. كما يُشترط في المتقدمين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج أن يعيشوا في وحدة أسرية، وألا يقوموا بأي أعمال تتعارض مع رابطة الزواج، وألا يكون لديهم أي عائق يهدد الأمن القومي أو النظام العام.

كيف يتم تقديم طلب الحصول على الجنسية عن طريق الزواج؟

يمكن تقديم طلبات الحصول على الجنسية عن طريق الزواج من داخل البلاد أو من الخارج. يجب على الأشخاص الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج ويقدمون طلبهم من داخل البلاد، في حال استيفائهم الشروط اللازمة، التقدم إلى المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية بوزارة الداخلية التركية مصحوبين بالوثائق المطلوبة. أما طلبات الخارج فتُقدم إلى البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج. ثم تُرسل ملفات الجنسية التي تم إعدادها من قبل الجهات المختصة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجنسية عن طريق الزواج
١- جواز السفر
٢- استمارة طلب الجنسية
٣- سجل نفوس الزوج/الزوجة الحامل/ة الجنسية التركية
٤- دفتر الزواج
٥- ٤ صور بيومترية
٦- سجل السوابق الجنائية للمتقدم
٧- إيصال دفع رسوم الخدمة
٨- إذا كان مكان إقامة المتقدم في تركيا، فيجب تقديم تصريح الإقامة الأخير بتاريخ حديث

النقاط التي يجب الانتباه إليها

في عملية اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج (الأسرة)، يجب أن يكون نوع تصريح الإقامة الذي يقدمه الشخص أثناء تقديم الطلب ضمن إطار لم الشمل العائلي. الطلبات المقدمة أثناء وجود تصريح إقامة سياحي أو أي نوع آخر من تصاريح الإقامة سيتم رفضها. إذا كان الشخص المتقدم بطلب الحصول على الجنسية يحمل تصريح إقامة آخر، فيجب عليه التحول إلى تصريح إقامة عائلية لتقديم طلب الجنسية التركية عن طريق الزواج.

في حال رفض طلب الجنسية عن طريق الزواج، إذا اعتقد الشخص أن قرار الرفض غير قانوني، فإنه يحق له رفع دعوى لإلغاء قرار الرفض. مدة رفع دعوى الإلغاء هي 60 يومًا من تاريخ تبليغ القرار.

كون الشخص قد تزوج سابقًا من مواطن تركي لا يمنحه حق التقديم مجددًا، حيث يشترط لاستحقاق الطلب أن يكون الزواج قائمًا. ومع ذلك، لا تُلغى جنسية الأجنبي الذي حصل على الجنسية التركية مع الطلاق.